يوجب انحطاط رتبته ولو بترك الأولى ممّن يجلّ شأنه عن ذلك ، كالأنبياء والأئمّة المعصومين عليهمالسلام.
وأمّا رواية (١) ربعي : فهي على خلاف مطلوبه أدلّ ؛ فإنّ قوله عليهالسلام : «إنّا لنقدّم ونؤخّر» في غاية الظهور في إرادة التقديم والتأخير الاختياري ، فقوله عليهالسلام :«وإنّما الرخصة» إلى آخره ـ بحسب الظاهر ـ من تتمّة ما يقال ، كما يؤيّده التعبير بلفظ «إنّما» إذ لو كان المقصود به الاستدلال لجواز التأخير ، لم يكن يناسبه كلمة «إنّما» ولا إقحام قوله : «لنقدّم» في صدر العنوان.
وكذا لو كان المقصود به الاستدراك ، لم يكن يناسبه إقحام هذه الكلمة التي تجعل الكلام كالنصّ في إرادة صدور كلّ منهما عن اختيار.
هذا ، مع أنّه لا يظنّ بأحد إنكار الرخصة في هذه الموارد ، فمقصود الإمام عليهالسلام ـ بحسب الظاهر ـ إنّما هو تخطئة القائل بانحصار الرخصة في هذه الموارد.
وممّا يؤيّد إرادة هذا المعنى فعل الباقر عليهالسلام على ما رواه محمّد بن مسلم قال : ربّما دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وقد صلّيت الظهر والعصر ، فيقول : «صلّيت الظهر؟» فأقول : نعم والعصر ، فيقول : «ما صلّيت الظهر» فيقوم مترسّلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضّأ ثمّ يصلّي الظهر ثمّ يصلّي العصر ، وربّما دخلت عليه ولم اصلّ الظهر ، فيقول : «صلّيت الظهر؟» فأقول : لا ، فيقول : «قد صلّيت الظهر والعصر» (٢).
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ١٧٤ ، الهامش (٥).
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٢ / ٩٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩٢٠ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب المواقيت ، ح ١٠.