Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
٠
الصلاة أفضل العبادات وأهمها
٧
الركن الأوّل : في المقدّمات
المقدمة الأولى : في أعداد الصلاة
تعداد الصلوات المفروضة
١١
صلاة الليل خمس وهي سبع عشرة ركعة في الحضر وإحدى عشرة ركعة في السفر
١٢
تعداد النوافل اليومية
١٢
تنبيهات :
1 ـ فيما قيل من كون نافلة العصر ركعتين قبلها خلافا للمشهور من أن نافلتها ثمان ركعات قبلها
٢٦
2 ـ كراهة الكلام بين الأربع ركعات التي بعد المغرب
٢٩
3 ـ جواز الإتيان بنافلة العشاء قائما
٣٠
4 ـ عدم كون مجموع النوافل المرتبة عبادة واحدة بحيث لا يشرع الإتيان ببعضها إلا مع العزم على الإتيان بما عداه
٣١
ركعات الوتر عبادة مستقلة لا ربط لها بنافلة الليل
٣٣
جواز الإتيان بست ركعات من نافلة العصر
٣٥
جواز الاقتصار في نافلة الزوال على أربع ركعات
٣٥
هل يجوز الإتيان بركعتين من نافلة الزوال أو ست ركعات أو ركعتين من نافلة الليل أو أربعا أو ستا عازما عليه من أول الأمر؟
٣٦
5 ـ فيما قيل من أن في ركعتي الشفع ومفردة الوتر قنوتات ثلاثة
٤٠
6 ـ استحباب صلاة الغفيلة فيما بين المغرب والعشاء
٤٥
فيما يظهر من محكي الذكرى أن ركعتي ساعة الغفلة اللتين أمر بهما النبي صلى الله عليه وآله نافلة أُخرى مغايرة لصلاة الغفيلة
٤٨
استحباب صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب
٥٥
سقوط نافلة الظهر والعصر في السفر
٥٦
هل تسقط الوتيرة في السفر؟
٥٦
تنبيهان :
1 ـ هل تسقط النوافل اليومية عن المسافر في الأماكن الأربعة أم لا تسقط أو أنها تابعة للفريضة تماما وقصرا؟
٦٣
عدم سقوط النوافل اليومية عن المسافر الذي هو بحكم الحاضر
٦٤
2 ـ هل يجوز قضاء ما يتركه المسافر من النوافل اليومية أم لا؟
٦٥
النوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما ما عدا مفردة الوتر وصلاة الأعرابي
٦٧
صلاة الأعرابي وكيفيتها
٧٠
المقدمة الثانية : في المواقيت
مواقيت الفرائض
عدم جواز تقديم الفرائض على أوقاتها ولا تأخيرها عنها
٧٥
ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر
٧٥
اختصاص صلاة الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها وكذلك العصر من آخره وما بينهما من الوقت مشترك
١٠٠
فيما استدل به لاختصاصها أول الوقت بالظهر
١٠٧
ما بين غروب الشمس إلى انتصاف الليل وقت المغرب والعشاء
١١٨
اختصاص المغرب من أول الوقت بمقدار ثلاث ركعات واختصاص العشاء من آخره بمقدار أربع ركعات
١١٨
جواز تقديم العشاء على ذهاب الشفق
١٢٣
ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وقت لصلاة الصبح
١٢٦
في أن المراد بالفجر في الروايات هو الفجر الثاني
١٢٧
تنبيهان : 1 ـ شرح كلمات «نباض» و «سورى» و «القبطي» و «القباطي»
١٣٣
2 ـ اعتبار اعتراض الفجر وتنبيه في الأُفق بالفعل لا التقدير
١٣٤
فيما يُعلم به الزوال : 1 ـ زيادة الظلّ الحاصل للشاخص بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه
١٣٥
2 ـ ميل ظلّ الشاخص عن خطّ نصف النهار إلى جانب المشرق
١٣٧
3 ـ الأقلام
١٤٠
4 ـ ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة
١٤١
فيما يُعلم به الغروب
١٤٢
في أن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتين : أولا وآخرا سواء في ذلك المغرب وغيرها
١٥٨
فيما قبيل من أنه لا وقت للمغرب إلا واحد
١٥٨
في أن الوقتين اللذين لكل فريضة هل الأول منهما للفضيلة والثاني للإجزاء أو الأول للمختار والثاني للمضطرين وذوي الأعذار؟
١٥٩
فيما استدل به للقول بأنه ليس للمغرب إلا وقت واحد
١٥٩
فيما يدل على أن آخر وقت المغرب غيبوته الشفق
١٦١
بقاء وقت المغرب بعد سقوط الشفق في الجملة خاصة في السفر ونحوه من موارد الضرورة العرفية
١٦٣
فيما يدل على جواز تأخير الظهرين والعشاءين إلى آخر أوقاتها اختيارا
١٧٠
فيما يدل على جواز تأخير العشاء بالخصوص اختيارا
١٨٥
فيما قبل من أن ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله وقت للظهر وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه للمختار دون المعذور والمضطر
١٨٩
هل تعتبر المماثلة بين الفيء الزائد والظل الأول أو بينه وبين الشخص؟
١٩٠
فيما قيل من أن أربعة أقدام وقت للظهر وثمان للعصر للمختار وما زاد على ذلك حتى غروب الشمس وقت لذوي الأعذار
٢٠٧
تنبيه : في أن بعض الأخبار الواردة لتحديد أوقات الصلوات صدرت على ضرب من التقية
٢١٤
تبصرة : فيما حكي عن بعض القدماء من تحديد آخر وقت الظهر والعصر للمختار والمضطر
٢١٥
فيما قيل من أن غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة المغربية وقت للغروب ومن ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل وقت للعشاء للمختار وما زاد عليه حتى انتصاف الليل للمضطر
٢١٦
فيما قيل من امتداد وقت العشاءين للمضطر إلى طلوع الفجر
٢١٧
فيما قيل من جواز تأخير العشاءين اختيارا عن نصف الليل
٢١٧
فيما يدل على عدم جواز تأخيرهما اختيارا عن نصف الليل
٢١٨
هل يخرج وقت العشاءين بانتصاف الليل أن أنه لا يفوت وقتهما حتى يطلع الفجر؟
٢٢٠
فيما قيل من أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة وقت للمختار في الصبح وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس وقت للمعذور
٢٢٢
تنبيه : فيما ورد من التعابير المختلفة في الأخبار الواردة لتحديد الوقت الأول لصلاة الصبح
٢٢٥
وقت نافلة الظهر والعصر
٢٢٨
في أن النوافل متى أُخرت عن أوقاتها المحدودة هل تكون قضاءا أو أنها ما دام وقت الفريضة باقيا؟
٢٣٨
هل يجوز الإتيان بالنوافل قبل الفريضة فيما إذا أُخرت عن أوقاتها المحدودة؟
٢٣٩
فيما إذا خرج وقت النافلة وقد تلبس منها بشيء ولو بركعة زاحم بها الفريضة وأتمها مخففة
٢٤٠
فيما إذا لم يكن صلى شيئا من النوافل في أوقاتها المحدودة بدأ بالفريضة
٢٤١
هل يجوز تقديم النوافل على الزوال؟
٢٤٢
جواز تقديم النوافل على الزوال يوم الجمعة
٢٤٢
زيادة أربع ركعات في نافلة يوم الجمعة
٢٤٣
وقت نافلة المغرب
٢٤٣
فيما إذا لم يكن صلى نافلة المغرب حتى سقوط الشفق بدأ بالفريضة
٢٤٨
امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت الفريضة
٢٥٠
في أنه ينبغي جعل نافلة العشاء خاتمة النوافل
٢٥٣
وقت صلاة الليل وأنه كلما قرب من الفجر كان أفضل
٢٥٤
فيما يدل على استحباب خصوص الوتر من صلاة الليل فيما يقرب من الفجر
٢٥٧
عدم جواز تقديم صلاة الليل على انتصاف الليل إلا لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه
٢٦٣
فيما إذا دار الأمرين بين التقديم وقضائها بعد خروج الوقت كان قضاؤها أفضل
٢٧١
آخر وقت صلاة الليل
٢٧٥
فيما لو طلع الفجر وقد تلبس بأربع ركعات من صلاة الليل أتمها
٢٧٦
فيما لو طلع الفجر ولم يتلبس بشيء من صلاة الليل أو تلبس بأقل من أربع ركعات بدأ بالفريضة أو بركعتي الفجر قبلها
٢٧٩
حكم ما لو ظن ضيق الوقت فأوتر وصلى ركعتي الفجر ثم انكشف خطؤه وبقاء الليل
٢٨٦
تنبيه : فيما حكي عن بعض العامة من القول بامتداد الليل إلى طلوع الشمس وأن ما بين الطلوعين نافلة الفجر
٢٩٧
جواز الإتيان بنافلة الفجر قبل الفجر الأول
٢٩٨
هل يجوز تقديم نافلة الفجر من نصف الليل ابتداء من غير دسها في صلاة الليل؟
٣٠٠
فيما لو قدم نافلة الفجر على الفجر الأول مع صلاة الليل أو بدونها فالأفضل إعادتهما بعده
٣٠٤
فيما يظهر من غير واحد من اختصاص استحباب إعادة نافلة الفجر بما إذا نام بعد الركعتين
٣٠٤
امتداد وقت نافلة الفجر حتى طلوع الحمرة
٣١٠
في أن مقتضى امتداد وقت نافلة الفجر إلى طلوع الحمرة مزاحمتها للفريضة عند تضيق وقت فضيلتها
٣١٢
تنبيه : فيما حكي عن الشهيد من الميل إلى امتداد وقت نافلة الفجر بامتداد وقت الفريضة
٣١٢
جواز قضاء الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة
٣١٤
أيضا جواز الإتيان ببقية الصلوات المفروضات في كل وقت
٣١٥
جواز الإتيان بالنوافل وكذا قضاؤها ما لم يدخل وقت فريضة
٣١٥
فيما إذا دخل وقت الفريضة فهل تجوز النافلة ابتداء أو قضاء عن راتبة
٣١٥
تذنيب : في اختلاف الأصحاب في جواز النافلة لمن عليه فريضة
٣٣٢
حكم ما لو نذر التطوع في وقت الفريضة فيما إذا قيل بحرمة التطوع لمن عليه فريضة حاضرة أو فائتة
٣٤٧
هل له بعد انعقاد النذر وصيرورته واجبا الإتيان بالمنذورة قبل الفريضة أم يجب تأخيرها عنها؟
٣٤٨
أحكام المواقيت
فيما إذا حصل للمكلف أحد الأعذار المانعة من الصلاة وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها
٣٤٩
فيما لو زال المانع وأدرك من الوقت مقدار أداء ركعة جامعة لشرائط الصحة لزمه أداء الصلاة
٣٥٠
فيما لو أتى بالصلاة وقد وقعت ركعة منها في الوقت فهل يكون مؤديا أو قاضيا أو ملفقا من الأداء والقضاء؟
٣٥٢
فيما لو أهمل مع الإدراك المذكور ولم يصل ولم يطرأ مانع عقلي أو شرعي وجب القضاء
٣٥٤
فيما لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل مقدار الطهارة وإحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير
٣٥٤
فيما إذا أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل في الحضر أو ثلاث ركعات قبل الغروب أو أربع انتصاف الليل في السفر لزمه الفريضتان
٣٥٦
فيما إذا بلغ الصبي المتطوع بوظيفة الوقت في أثناء صلاته بما لا يبطل الطهارة والوقت باق استأنف صلاته
٣٥٨
فيما إذا بلغ الصبي المذكور بعد الفراغ من صلاته فهل يعيدها؟
٣٥٨
فيما إذا بلغ الصبي المذكور في أثناء صلاته وقد يقي من الوقت دون الركعة بني على نافلته
٣٦٤
تنبيه : فيما لو زعم الصبي عدم بلوغه أو استصحبه إلى أن مضى مدة من بلوغه فأتى بوظيفة الوقت ناويا بفعله الاستحباب فهل تجب عليه إعادة الصلاة؟
٣٦٥
فيما إذا كان للمكلف طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على الظن
٣٦٥
هل يجوز العمل بالبينة في معرفة الوقت أم لا؟
٣٦٨
هل يعتبر في التعويل على قول الثقة إفادته الظن الفعلي؟
٣٧٠
جواز التعويل على أذان الثقة حيثما جاز الاعتماد على خبره
٣٧٠
في أن في جملة من الأخبار إشارة إلى كون خبر الثقة وأذانه طريقا عقلائيا ممضي لدى الشارع
٣٧٣
في أن حجية خبر الثقة وأذانه في تشخيص الوقت وغيره إنما هو فيما إذا كان المخبر به حسيا لا يتطرق فيه احتمال الخطأ احتمالا معتدا به لدى العقلاء دون غيره
٣٧٧
فيما إذا فقد العلم أو ما قام مقامه اجتهد
٣٧٨
فيما إذا لم يحصل له ظن بعد الاجتهاد وجب تأخير الصلاة
٣٧٨
فيما إذا انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف الصلاة
٣٨٦
فيما إذا دخل الوقت وهو متلبس بالصلاة ولو قبل التسليم فهل يعيد الصلاة أم لا؟
٣٨٩
تنبيه : فيما لو زعم دخول الوقت فصلى الظهرين أو العشاءين فدخل الوقت في أثناء الأخيرة بطلت الصلاتان
٣٩٣
بطلان الصلاة بوقوعها قبل دخول الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا
٣٩٣
تنبيه : فيما لو صادف الوقت صلاة الجاهل والناسي أو الغافل عن مراعاة الوقت فهل يجزئ ذلك؟
٣٩٦
الفرائض اليومية مرتبة في القضاء
٣٩٦
عدم لزوم الترتيب في القضاء بين الفرائض اليومية وبين الفوائت الأخر ولا بين تلك الفوائت
٤٠٠
فيما لو دخل في فريضة فائتة فذكر في أثنائها أن عليه فريضة سابقة عليها عدل بنيته إلى السابقة
٤٠١
اختصاص اعتبار العدول عن اللاحقة إلى السابقة بما إذا كان العدول ممكنا وإلا استأنف المرتبة السابقة
٤٠٥
كراهة النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها في وسط السماء وبعد صلاة الصبح والعصر
٤٠٥
حكم الإتيان بالنوافل ذات السبب عند الأوقات المذكورة
٤١٤
تنبيهات :
1 ـ بيان المراد بكراهة الصلاة في الأوقات المذكورة
٤٢٧
2 ـ استثناء يوم الجمعة من المنع عن النوافل عند قيام الشمس
٤٢٩
3 ـ فيما لو صلى الصبح والعصر منفردا ثم أراد الإعادة جماعة فهل تتصف صلاته هذه بالكراهة أم لا؟
٤٢٩
4 ـ بيان المراد بطلوع الشمس وغروبها
٤٣٠
5 ـ فيما لو دخل عليه أحد الأوقات المذكورة وهو في أثناء النافلة فهل يكره إتمامها؟
٤٣٢
ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار وكذا ما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا
٤٣٢
هل يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار والليل بالليل؟
٤٣٥
جواز تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفات إلى المزدلفة ولو صار إلى ربع الليل
٤٣٩
في أن الأفضل تأخير العشاء إلى سقوط الشفق الأحمر
٤٤٠
في أن الأفضل للمتنفل تأخير الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما
٤٤٠
استحباب تأخير الظهر والمغرب للمستحاضة إلى آخر وقت فضلهما
٤٤٠
بيان موارد أخر يستحب فيها تأخير الصلاة
٤٤١
وجوب الترتيب بين الظهرين والعشاءين واشتراط تأخر العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب في صحتهما
٤٤٣
فيما لو ظن أنه صلى الظهر ولم يكن مصليها فاشتغل بالعصر فذكر ذلك وهو فيها عدل بنيته إلى الظهر
٤٤٦
حكم ما إذا لم يذكر حتى فرغ من صلاته وكان صلاة العصر في أول وقت الظهر أو في الوقت المشترك أو دخل الوقت المشترك وهو فيها
٤٤٩
فهرس الموضوعات
٤٥١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مصباح الفقيه
[ ج ٩ ]
مصباح الفقيه
[ ج ٩ ]
المؤلف :
الشيخ آقا رضا الهمداني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار الفكر
الصفحات :
460
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مصباح الفقيه [ ج ٩ ]
2/460
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مصباح الفقيه