فاختلاف الأخبار منزّل على اختلاف مراتب الفضل ، مع قوّة احتمال صدورها تقيّة ، وإمكان توجيهها بغير ذلك أيضا كما سنشير إليه.
لكن بقي الإشكال في خبر الفضل حيث إنّ ظاهره خروج وقت الظهر بعد الأربعة أقدام حتّى بالنسبة إلى اولي الأعذار التي مثّل لها غير واحد بالحائض ، وهذا ممّا لا يقول به أحد وإن حكي عن بعض الالتزام به في خصوص المورد لأجل النصّ (١).
ويشهد له أيضا حسنة معمّر بن يحيى ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الاولى؟ قال : «لا ، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها» (٢).
وموثّقة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت : المرأة ترى الطهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ، قال : «تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان» (٣).
وحمل هاتين الروايتين على إرادة الوقت المختصّ بالعصر ـ أي مقدار أربع ركعات من آخر الوقت ـ بعيد.
ولا ينافيه بل يؤيّده أيضا المستفيضة الدالّة على أنّ المرأة إذا طهرت في
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٧ : ١٤٦ ، وراجع : التهذيب ١ : ٣٩١ ، ذيل ح ١٢٠٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ ، ذيل ح ٤٩٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٠٢ ـ ١٠٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١١٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٤١ ـ ١٤٢ / ٤٨٤ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، ح ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ / ١٢٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٦ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، ح ٥.