وقت صلاة ففرّطت فيها كان عليها قضاؤها ـ مثل : ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت الصلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء ، وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها» (١) إلى غير ذلك من الأخبار المتقدّمة في مبحث الحيض ـ لأنّ المعروف في الصدر الأوّل ـ ولو بحسب المتعارف فيما بينهم ـ إنّما هو تفريق الصلوات ، وتخصيص أوّل الوقت بالظهر إلى أن يصير الظلّ قامة أو أربعة أقدام أو نحو ذلك ، ثمّ بالعصر ، فهذه الأخبار أيضا تؤكّد مضمون الروايات المتقدّمة.
ولكن يعارضها موثّقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء» (٢).
وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر» (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢٠٩ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٩٠ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، ح ١٠.
(٣) التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٣ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٨٩ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، ح ٧.