وخبر داود الدجاجي (١) عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء الآخرة» (٢).
ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ عليهالسلام ، قال : «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر» (٣).
ولو لا إعراض المشهور عن الأخبار المتقدّمة وموافقتها للعامّة ـ كما يظهر من بعض (٤) حيث حملها على التقيّة ـ لكان المتّجه ما حكي عن الشيخ وغيره (٥) من الجمع بينها وبين هذه الروايات بالحمل على الاستحباب ؛ لأنّ تلك الأخبار نصّ في عدم الوجوب ، فيرفع اليد بها عن ظاهر هذه الروايات الآمرة بالفعل.
ولا ينافيه ما هو المختار من امتداد وقت الظهرين إلى الغروب للمختار فضلا عن القول بكون آخر الوقت وقتا لأولي الأعذار ، لا لمجرّد كون الحكم تعبّديّا يجب اتّباع النصوص الخاصّة الواردة فيها ، وتوجيه ما فيها من خروج الوقت بعد أربعة أقدام ببعض التوجيهات التي يوجّه بها نظائرها من الأخبار
__________________
(١) فيما عدا الوسائل : «الزجاجي».
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ / ١٢٠٥ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ ـ ١٤٤ / ٤٩١ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، ح ١١.
(٣) التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٢ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، ح ١٢.
(٤) راجع : الحدائق الناضرة ٦ : ١٢٢.
(٥) التهذيب ١ : ٣٩١ ، ذيل ح ١٢٠٧ ، ذخيرة المعاد : ١٨٨ ، وحكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٥٢.