دخول وقت الظهرين بمجرّد الزوال ، وأنّ المانع عن فعلهما في أوّل الوقت ليس إلّا السّبحة التي بين يديها ، وأنّه لا عبرة بالذراع والذراعين أو الأقدام ، بل العبرة بمضيّ مقدار فعل النافلة من أوّل الوقت ، سواء طالت أم قصرت.
فهذه الروايات لو لم يكن فيها دلالة فلا أقلّ من إشعارها بأنّ نافلة الزوال ـ التي هي ثمان ركعات ـ إنّما يؤتى بها من عند الزوال ، ونافلة العصر يؤتى بها بعد فريضة الظهر المأتيّ بها بعد نافلتها ، ولكنّ المكلّف مخيّر في أن يطوّلها أو يقصّرها بحيث يأتي بها في أقلّ من الذراع والذراعين.
ثمّ لو سلّم ظهور هذه الأخبار في الإطلاق ، يجب تقييدها بالأخبار المقيّدة.
واستدلّ له أيضا بالأخبار (١) المستفيضة الدالّة على أنّ صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة ، وأنّ المكلّف مخيّر في الإتيان بها في أيّ ساعة شاء من النهار.
وفيه : أنّه إن تمّ هذا الدليل ، فمقتضاه كون ما قبل الزوال أيضا وقتا للنافلتين ، والخصم لا يقول بذلك.
مع أنّ في بعض تلك الأخبار التصريح «بإنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل» (٢) فهي بنفسها تدلّ على أنّ لها أوقاتا معيّنة ، ولكنّ الأمر موسّع على المكلّف ، فله الإتيان بها في أيّ جزء من النهار ولو في غير وقتها ، والكلام في المقام إنّما هو في تعيين مواقيتها ، وأمّا أنّه يجوز التقديم عليها أو التأخير عنها و
__________________
(١) منها : ما في الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٤ ، والتهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٥ و ١٠٦٦ ، والاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠٠٩ و ١٠١٠ ، وعنها في الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب المواقيت ، الأحاديث ٣ و ٧ و ٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٩ / ١٧ ، و ٢٦٧ / ١٠٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨ / ١٠٠٧ ، الوسائل ، الباب ٣٧ من أبواب المواقيت ، ح ٥.