غيرها من الأدلّة مشكل.
وما في بعض الأخبار المتقدّمة (١) من نفي البأس عن التقديم في الليالي القصار أو في السفر على الإطلاق لو لم نقل بانصرافه في حدّ ذاته إلى إرادته في صورة الضرورة وخوف الفوات في آخر الليل ، لتعيّن صرفه إلى ذلك ؛ جمعا بينه وبين الأخبار الدالّة على الاشتراط ، المعتضدة بفتوى الأصحاب ونقل إجماعهم عليه.
نعم ، الظاهر كفاية مطلق العذر في جواز التقديم.
ولعلّ ما في المتن ونحوه من تخصيص المسافر والشابّ بالذكر جار مجرى التمثيل ، وإلّا فالإطلاق ـ كما حكي عن بعض التصريح به (٢) ، بل في الجواهر : هو معقد ما حكي من إجماع الخلاف (٣) ـ أوفق بظواهر النصوص ، خصوصا رواية أبي بصير ، المتقدّمة (٤).
ولعلّه لذا عدّ المحقّق الثاني ـ على ما حكي عنه ـ من الأعذار المسوّغة للتقديم إرادة الجماع (٥).
ويمكن أن يكون اعتماده في ذلك على استفادته ممّا دلّ على جوازه عند خوف الجنابة حيث يدلّ على جوازه لدى القطع بحصول الجنابة ـ كما في الفرض ـ بالفحوى.
__________________
(١) في ص ٢٦٤ ـ ٢٦٧.
(٢) حكاه عن بعض الأصحاب صاحب الجواهر فيها ٧ : ٢٠٧ ، وانظر : مستند الشيعة ٤ : ٦٨.
(٣) جواهر الكلام ٧ : ٢٠٧ ، وانظر : الخلاف ١ : ٥٣٧ ، المسألة ٢٧٥.
(٤) في ص ٢٦٦.
(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٢٠٦ نقلا عن حاشيته على الإرشاد ، وهي مخطوطة.