القضاء بالنهار ، فإنّه مهما اهتمّ به انتبه في آخر الليل ، كما أشار إليه الإمام عليهالسلام في خبر المرازم ، المتقدّم (١) في المسألة السابقة حيث قال : «فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت» فلا يبعد أن يكون تقديمها بالذات أفضل من القضاء لو لا فيه هذه الجهة العارضة ، كما لو اتّفق الحاجة إليه أحيانا لأمر عارضيّ من غير أن يكون موجبا للاعتياد بأن كان في سفر ونحوه من مواقع الضرورات الاتّفاقيّة ، كما يؤيّد ذلك المستفيضة المتقدّمة النافية للبأس عن تقديمها من غير إشارة في شيء منها إلى أنّ قضاءها أفضل ، بل في بعضها ـ كخبري الحلبي ومحمّد بن حمران ـ بعد أن نفى البأس عن ذلك أكّده بقوله : «وإنّي لأفعل ذلك» (٢) وفي بعضها قال : «فضل صلاة المسافر من أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل» (٣) إلى غير ذلك من التعبيرات التي ينافيها المرجوحيّة بالإضافة.
ثمّ إنّ المنساق إلى الذهن من الفتاوى والنصوص الدالّة على جواز التقديم من أوّل الليل حتّى من مثل قوله عليهالسلام : «صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل» (٤) إنّما هو إرادة فعلها بعد أداء الفريضة ، وعلى تقدير ظهورها في الإطلاق لوجب صرفها إلى ذلك ؛ جمعا بينها وبين موثّقة سماعة ، التي ورد فيها تحديد وقتها في السفر من حين تصلّي العتمة (٥).
وربما يظهر من خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه
__________________
(١) في ص ٢٥٦.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٦٥ ، الهامش (٢ و ٥).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٦٧ ، الهامش (٥).
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٦٥ ، الهامش (١).
(٥) تقدّم تخريجه في ص ٢٦٦ ، الهامش (٦).