موسى عليهالسلام : أنّه لا يجوز تقديمها على الثلث مطلقا.
قال : سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزئه ذلك؟ أم عليه قضاء؟ قال : «لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة» (١).
لكنّه مع ضعف سنده ومخالفة ظاهره للفتاوى لا يصلح لمعارضة موثّقة سماعة وغيرها من الأخبار الدالّة على جواز تقديمها من أوّل الليل ، الآبية عن التقييد بما بعد الثلث.
فالأولى حمل النهي عن التقديم على الثلث ـ المستفاد من هذه الرواية ـ على الكراهة ، بحمل قوله عليهالسلام : «لا صلاة» على إرادة نفي الكمال ، لا الصحّة.
هذا ، مع أنّ ظهورها في نفي الصحّة مبنيّ على أن يكون المشار إليه بتلك الساعة ما بعد ذهاب الثلث ، وأمّا إن كان المراد بها هي الساعة التي قال : «لا صلاة فيها» أي : قبل ذهاب الثلث ـ كما لعلّه هو المنساق إلى الذهن من نفس التعبير من حيث هو ـ فهذه الفقرة بنفسها تصلح قرينة لإرادة نفي الكمال حيث إنّ المفاضلة تقتضي المشاركة في أصل الجواز ، فيكون إطلاق نفي الصلاة بلحاظ اشتمالها على منقصة موجبة لمرجوحيّتها بالإضافة إلى القضاء الذي هو في حدّ ذاته مشتمل على النقص.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما ذكره المصنف رحمهالله وغيره ـ من أنّ القضاء أفضل من التعجيل ، مع أنّ مستندهم بحسب الظاهر ليس إلّا الأخبار المتقدّمة التي يبعد
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٩٨ / ٧٥٩ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب المواقيت ، ح ٨.