قال : «بالنجوم إذا انحدرت» (١).
وخبر أبي بصير ـ المرويّ عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ـ عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار» (٢).
وغير ذلك ممّا وقع فيه التعبير عن الانتصاف بالزوال.
مثل : مكاتبة الحسين ، قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب «عند زوال الليل ـ وهو نصفه ـ أفضل» (٣).
وفي الرياض ـ بعد أن نقل القول باعتبار طلوع الشمس في النصف ـ عند البحث عن وقت صلاة الليل ـ عن بعض (٤) الأصحاب ، واستدلّ عليه بالخبرين وطعن في سنديهما ـ قال : إلّا أنّهما مناسبان لتوزيع الصلوات على أوقاتها ، ومع ذلك هو أحوط جدّا سيّما مع وقوع التعبير عن الانتصاف بالزوال في غيرهما من الأخبار وإن كان فيه أيضا قصور في السند ؛ لاحتمال حصول الجبر بكثرة العدد ، فتأمّل (٥). انتهى.
ولعلّه أشار بالتأمّل إلى عدم صلاحيّة الكثرة لجبر مثل هذه الروايات المتأكّد وهنها بمخالفة المشهور.
وما ذكره من أنّه أحوط فكأنّه أراد بالنسبة إلى صلاة الليل ، التي هي محلّ الكلام ، وإلّا فبالنسبة إلى صلاة العشاء خلاف الاحتياط ، كما هو واضح.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤٦ / ٦٧٧ ، الوسائل ، الباب ٥٥ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٢) السرائر ٣ : ٦٠٢ ، الوسائل ، الباب ٥٥ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٢٥٨ ، الهامش (٤).
(٤) هو السبزواري في كفاية الأحكام : ١٥.
(٥) رياض المسائل ٢ : ١٩٧ ـ ١٩٨.