الغروب ، وأخرى على ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. وربّما يعبّر في عرف الفقهاء عن المعنى الأوّل بيوم الصوم ، وعن الثاني بيوم الأجير. ولا ريب في كونه حقيقة في المعنى الأوّل ، فإنّه بعد أن أسفر الصبح وأضاء لا يصحّ عرفا أن يقال : لم يدخل النهار ، والآن ليس بيوم.
وأمّا إطلاقه على المعنى الثاني فلا يبعد أن يكون مبنيّا على المسامحة بتنزيل ما قبل طلوع الشمس منزلة ما قبل اليوم بلحاظ عدم ترتّب آثار اليوم عليه من الاشتغال بالأعمال والصنائع.
وكيف كان فهذا الاستعمال شائع ، ولا يبعد أن تكون تسمية الزوال نصف النهار جريا على هذا الاستعمال وإن احتمل قويّا أن يكون مأخذها قول المنجّمين الذين لا ينتصف النهار عندهم حقيقة بحسب ما جرى عليه اصطلاحهم إلّا إذا وصلت الشمس إلى الدائرة المسمّاة عندهم بدائرة نصف النهار.
والحاصل : أنّ مفهوم اليوم والنهار وإن كان قابلا للتشكيك في صدقه على ما قبل طلوع الشمس بلحاظ شيوع استعمالهما فيما بعده وإن كان مقتضى الإنصاف وضوح صدقهما عليه وعدم صحّة السلب عنه لكن لا مجال للتشكيك في عدم صدق اسم الليل عليه ، كما هو واضح.
وربّما يستدلّ للقول المزبور ـ أي كون ما بين الطلوعين من الليل ـ بأخبار قاصرة السند غير متّضحة المفاد.
كخبر عمر بن حنظلة ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال : «للّيل زوال كزوال الشمس» قال : فبأيّ شيء نعرفه؟