المنجّمين من تسمية ما بين طلوع الشمس وغروبها يوما ، ومن غروبها إلى طلوعها ليلا بلحاظ أحكامهم المتعلّقة بالموضوعين ، ومن شيوع إطلاق اليوم في العرف على الأوّل ، وتسمية الزوال نصف النهار وانصراف إطلاقه إليه ، بل صحّة سلبه عمّا قبله ، فهذا دليل على أنّ اليوم ابتداؤه أوّل طلوع الشمس ، وإلّا لكان نصف النهار قبل الزوال ، ومقتضاه : امتداد الليل إلى طلوع الشمس ؛ إذ لا واسطة بين الليل والنهار بشهادة العرف.
وفيه : أنّ عدم صدق الليل على ما قبل طلوع الشمس أبين لدى العرف ، وكذا في إطلاقات الشارع وعرف المتشرّعة من انتفاء الواسطة بينهما ، فإن كان ابتداء اليوم عرفا أو شرعا من عند الطلوع ولم يكن قبله من اليوم لديهم ، وجب أن يكون ما بين الطلوعين واسطة بينهما ، كما هو أحد الأقوال في المسألة.
ويشهد له : بعض (١) الأخبار الدالّة على أنّ ما بين الطلوعين ليس من ساعات الليل ولا من ساعات النهار.
ولكنّ الذي يقتضيه التحقيق أنّ ابتداء اليوم شرعا وعرفا إنّما هو من طلوع الفجر وإضاءته ، ولكن كثيرا مّا يطلق اليوم في عرف أرباب الحرف والصناعات في مقام الإجارات والمعاملات على المعنى الأوّل حتّى أنّهم كثيرا مّا يطلقون أوّل الصبح ويريدون منه بعد طلوع الشمس ، مع أنّه لا شبهة في أنّ الصبح صادق على ما قبله.
والحاصل : أنّ لليوم إطلاقين : فتارة يطلق على ما بين طلوع الفجر إلى
__________________
(١) الكافي ٨ : ١٢٣ / ٩٤.