صلاة الأوّابين.
ونحوها ما عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : صلاة الزوال صلاة الأوّابين» (١).
وقد بالغ النبيّ صلىاللهعليهوآله في أمرها بالخصوص في وصيّته لعليّ عليهالسلام على ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث قال له في الوصيّة : «عليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال» (٢).
وفي مرفوعة محمّد بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليهالسلام في وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام «وعليك بصلاة الليل ـ يكرّرها أربعا ـ وعليك بصلاة الزوال» (٣).
وعن الفقه الرضوي ـ بعد أن ذكر إجمالا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جعل بإزاء كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من النافلة ـ قال : «منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس ، وهي صلاة الأوّابين ، وثمان بعد الظهر ، وهي صلاة الخاشعين ، وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة ، وهي صلاة الذاكرين ، وركعتان بعد صلاة [العشاء] الآخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام ، وهي صلاة الشاكرين ، وثمان ركعات صلاة الليل ، وهي صلاة الخائفين ، وثلاث ركعات الوتر ، وهي صلاة الراغبين ، وركعتان عند الفجر ، وهي صلاة الحامدين» (٤).
والحاصل : أنّه لا مجال للارتياب في أنّ كلّ نافلة من النوافل المرتّبة عبادة مستقلّة يجوز الاقتصار عليها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤٤ / ١٠ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٢.
(٢) الكافي ٨ : ٧٩ / ٣٣ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١.
(٣) المحاسن : ١٧ / ٤٨ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٣.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٩ ـ ١٠٠ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٣.