النادرة التحقّق كما ترى.
نعم ، ما ذكره من انتظار الجماعة يحتمل أن يكون وجها لصدور الركعتين من النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وحيث إنّ الفعل مجمل يشكل الاستدلال بالرواية الأخيرة وما جرى مجراها من الأخبار الحاكية له لإثبات جوازهما على الإطلاق.
وأجاب عنهما في الحدائق : بأنّ مدلول الخبرين ركعتا الفجر وصلاة الصبح ، والمدّعى أعمّ من ذلك.
وما يقال في أمثال هذه المقامات ـ من أنّ هذه الأخبار قد دلّت على الجواز في هذا الموضع ويضمّ إليه أنّه لا قائل بالفرق فيتمّ في الجميع ـ فكلام ظاهريّ لا يعوّل عليه ، وتخريج شعريّ لا يلتفت إليه (١). انتهى.
أقول : وكفى بدلالتها على الجواز شاهدة لصرف الأمر بالبدأة بالفريضة في خبر (٢) يعقوب بن شعيب ـ الوارد في خصوص هذا الموضع ـ إلى الاستحباب ، وأفضليّة المبادرة إلى تفريغ الذمّة من الواجب من فعل النافلة التي هي في حدّ ذاتها أيضا من العبادات الراجحة المأمور بها ، فتكون إرادة الاستحباب من الأمر في هذا الموضع من موهنات إرادة الإلزام من النهي عن التطوّع في سائر الأخبار ، بل ربما يشهد بعدمه إن قلنا بأنّ حمل تلك الأخبار على الاستحباب أولى من ارتكاب التخصيص بإخراج هذا الموضع من مثل هذه العمومات الآبية عن التخصيص ، كما ليس بالبعيد.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٧١.
(٢) تقدّم الخبر في ص ٣٣٥.