المخاطبين بشيء من الفوائت بحسب العادة ، وبجملة من الأخبار الخاصّة.
منها : موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتّي طلعت الشمس ، قال : «يصلّي ركعتين ثمّ يصلّي الغداة» (١).
ومنها : ما روي بطرق عديدة ـ منها الصحيح وغيره ـ من نومه صلىاللهعليهوآله عن صلاة الصبح حتّى آذاه حرّ الشمس ، فاستيقظ وركع ركعتي الفجر ثمّ صلّى الصبح بعدهما.
كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتّى آذاه حرّ الشمس ثمّ استيقظ فعاد ناديه ساعة فركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح ، وقال : يا بلال ما لك؟ فقال بلال :أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله؟» قال : «وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان» (٢).
وأجاب الشيخ في محكيّ الاستبصار عن الخبرين : بحملهما على من يريد أن يصلّي بقوم وينتظر اجتماعهم ، فأجاز له أن يبدأ بركعتي النافلة كما فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله ، دون ما إذا كان وحده فلا يجوز له ذلك (٣).
وفيه : أنّ تنزيل إطلاق الموثّقة على إرادة ما إذا كان ذلك الرجل يريد أن يصلّي بقوم جماعة مع ما فيها من إطلاق السؤال وكون المفروض من الفروض
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٨ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٩ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٣) الاستبصار ١ : ٢٨٧ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٧٠.