«لو كان عليك من شهر رمضان» وجوب الصوم عند حلول الشهر ، فأريد بقضائه فعله في وقته ، لا القضاء المصطلح ؛ تصحيحا للقياس على التطوّع في وقت الفريضة ـ ففيه ما لا يخفى ؛ فإنّ قوله عليهالسلام : «في وقت فريضة» لا يصلح قرينة لمثل هذه التكلّفات ، بل الظاهر أنّ المراد بوقت الفريضة ـ بقرينة السؤال والتنظير ـ هو الوقت الذي تنجّز في حقّه التكليف بفريضة أداء كانت أم قضاء ، فأريد بالتشبيه بيان أنّه لا تطوّع عند تنجّز تكليف وجوبيّ بالصلاة كالصوم ، وحمله على إرادة الصوم في رمضان يبطل القياس حيث يتعيّن عليه الصوم الواجب حينئذ ، فلا يتمكّن معه من التطوّع ، فكيف يقاس عليه الصلاة في سعة الوقت!؟
ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ (١) الشمس أيصلّي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتّى تنبسط الشمس؟ فقال : «يصلّي حين يستيقظ» قلت : يوتر أو يصلّي ركعتين؟ قال :«بل يبدأ بالفريضة» (٢).
واستدلّ له أيضا بالنبويّ المرسل : «لا صلاة لمن عليه صلاة» (٣).
احتجّ القائلون بالجواز : بالعمومات الدالّة على شرعيّة النوافل ، وأنّها بمنزلة الهديّة متى أتي بها قبلت (٤) ، وبإطلاقات الأوامر المتعلّقة بالصلوات الخاصّة التي لا تحصى من ذوات الأسباب وغيرها مع غلبة اشتغال ذمّة
__________________
(١) البزوغ : الطلوع. الصحاح ٤ : ١٣١٥ «بزغ».
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٧ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، ح ٤.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٣١٩ ، الهامش (٦).
(٤) راجع : ص ٢٣٥.