واستدلّ عليه أيضا بجملة من الأخبار :
منها : صحيحة زرارة ، الثانية المتقدّمة (١) في صدر المبحث ، وهي ما رواه عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها ، فقال : «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ فليقضها (٢) ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها».
وصحيحته (٣) الرابعة المحكيّة عن الروض ، المشتملة على مقايسة الصلاة بالصوم.
قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلّي النافلة وعليّ فريضة ، أو في وقت فريضة؟ قال : «لا ، إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟» قال : قلت : لا ، قال : «فكذلك الصلاة» الحديث.
وما تكلّفه بعض (٤) في الجواب عن هذه الصحيحة ـ بالحمل على الأداء خاصّة بقرينة قوله عليهالسلام : «في وقت فريضة» الظاهر في وقت الأداء ، وتنزيل الترديد الواقع في السؤال على كونه من الرواة لا من السائل ، وكون المراد بقوله :
__________________
(١) في ص ٣١٦.
(٢) في المصادر بدل «وهذه أحقّ فليقضها» : «وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها».
(٣) تقدّمت في ص ٣١٧.
(٤) كما في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٦٩ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ٢٠٤.