أو غير ممكن (١).
وفيه : أوّلا : منع كون «ترى» بمعنى تظنّ ؛ فإنّ الرأي غالبا يستعمل في الاعتقاد المجامع للوثوق والاطمئنان المعبّر عنه بالجزم والعلم العادي ، بل لا يكاد يستعمل في مفهوم الظنّ. وما ترى من تفسيره به غالبا وعدّه من معانيه فهو بلحاظ أنّ الجزم كثيرا مّا ينشأ من مقدّمات غير مقتضية له ، كسماع صوت المؤذّن ونحوه مع الغفلة عمّا يوجب التردّد بحيث لو التفت إليه لتردّد ، ففي مثل هذه الموارد يفسّر الرأي بالظنّ ؛ لكونه ظنّا تقديريّا ، وإلّا فلا يكاد ينسبق إلى الذهن من إطلاق الرأي مفهوم الظنّ في شيء من موارد استعماله.
ولو سلّم ظهوره في إرادة هذا المفهوم ، فنقول : إنّ الرواية مسوقة لبيان حكم آخر ، فيشكل التمسّك بإطلاقها لكفاية الظنّ مطلقا. وعلى تقدير تسليم ظهورها في الإطلاق وجب تقييدها بما إذا تعذّر تحصيل الجزم ؛ جمعا بينها وبين ما عرفت.
واستدلّ أيضا بالأخبار الآتية الدالّة على جواز التعويل على أذان الثقة.
وفيه ما ستعرف من إمكان توجيه تلك الأخبار والعمل بها ، وهي أخصّ من المدّعى ، كما ستعرف.
وأمّا عبارة المقنعة ، التي استظهر منها القول بكفاية الظنّ مطلقا فهي هذه : من ظنّ أنّ الوقت قد دخل فصلّى ثمّ علم بعد ذلك أنّ صلّى قبله أعاد الصلاة ، إلّا أن يكون الوقت دخل وهو في الصلاة لم يفرغ منها فيجزئه ذلك (٢).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ، و ٣٠٠ ـ ٣٠١.
(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٣٦٦.