بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلهما لأنّهما جميعا قضاء ، أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس» قال : قلت : ولم ذلك؟ قال : «لأنّك لست تخاف فوتها» (١).
هذا ، مع أنّ ما في ذيل الرواية من قوله عليهالسلام : «وإن كانت المغرب والعشاء» إلى آخره ، بنفسه حجّة كافية ، إلّا أنّ تتميم الاستدلال به على وجه يثبت به عموم المدّعى يحتاج إلى ضميمة الإجماع وعدم القول بالفصل.
ويدلّ عليه أيضا الصحيح عن الوشّاء عن رجل عن جميل بن درّاج عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : «يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثمّ يقضي ما فاته الأولى فالأولى» (٢).
والمتبادر من قوله عليهالسلام : «يبدأ بالوقت الذي هو فيه» بقرينة السؤال إرادة فعل العشاء ابتداء ، مع أنّ ظاهره بقرينة التعليل بعدم الأمن من الموت إرادته في سعة الوقت ، وهو ينافي مشاركة العشاءين في الوقت إلّا بمقدار أداء الأخيرة من آخره ، كما عرفته في محلّه ، فإنّ مقتضاها تقديم المغرب على العشاء في الفرض ؛ لتقدّمها عليها في الرتبة نصّا وإجماعا ، فلا يبعد أن يكون العدول عن تسمية الفريضة الحاضرة التي أريد الابتداء بها إلى قوله عليهالسلام : «يبدأ بالوقت الذي هو فيه» لأجل التقيّة ، ويكون المراد به بيان أنّه يأتي أوّلا بما هو وظيفة الوقت على إجماله ـ أي العشاءين ـ ثمّ يقضي ما فاته الأولى فالأولى.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩١ ـ ٢٩٢ / ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣ / ١٤٦٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ٥.