الثلاث ـ إنّما هو في الثالثة ، وأنّ الأوليين المسمّاتين بركعتي الشفع لا قنوت فيهما.
واستدلّ على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة» (١).
ثمّ قال قدسسره : وهذه الفائدة لم يتنبّه عليها علماؤنا (٢). انتهى.
وفي الحدائق ـ بعد نقل هذه العبارة عن الكتاب المذكور ـ قال : وظاهر كلامه شهرة القول باستحباب القنوت في ركعتي الشفع حتّى أنّه لم يحصل فيه مخالف قبله ، وهو كذلك ، إلّا أنّه قد سبقه إلى ما ذكره السيّد السند قدسسره في المدارك.
والظاهر أنّه لم يقف عليه ؛ حيث قال في أوّل كتاب الصلاة في الفوائد التي قدّمها : الثامنة : يستحبّ القنوت في الوتر في الركعة الثالثة ؛ لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان في القنوت : «وفي الوتر في الركعة الثالثة» (٣) (٤) انتهى.
إلى أن قال : وجرى على منواله الفاضل الخراساني في الذخيرة (٥) ، وهو الأظهر عندي ، وعليه أعمل.
ثمّ نقل عن بعض (٦) معاصريه كلاما طويلا في تأييد مذهب المشهور ، و
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب القنوت ، ح ٢.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٩ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٩٣ ، وكما في جواهر الكلام ٧ : ٦٧ ، ولم نعثر عليه في مفتاح الفلاح.
(٣) تقدّم تخريجها في ، الهامش (١).
(٤) مدارك الأحكام ٣ : ١٩.
(٥) ذخيرة المعاد : ٢٩٣.
(٦) هو الشيخ أحمد الجزائري.