بواسطة بعض الأخبار الدالّة عليه ، كما يؤيّده أيضا خبر ابن بلال ، المتقدّم (١) ، بناء على الاحتمال المذكور في توجيهه.
وكيف كان فالأقوى كراهة ما عدا هذه الخمسة مطلقا ، عدا بعض النوافل التي ورد الأمر بفعلها في شيء من تلك الأوقات بالخصوص إمّا لكونه أفضل أوقاتها ، أو لشرعيّتها فيه بالخصوص ، فإنّ هذا ينافي كون خصوصيّتها موجبة للكراهة ، كما في صلاة الغدير ، التي ورد الأمر بإيقاعها قبل الزوال بنصف ساعة (٢) ، بناء على صدق قيام الشمس على هذا الوقت ، أو فعل أربع ركعات نافلة قبل الزوال في كلّ يوم ، كما ورد الأمر به في ما رواه الكفعمي في المصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من صلّى أربعا في كلّ يوم قبل الزوال يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة ، والقدر خمسا وعشرين مرّة ، لم يمرض إلّا مرض الموت» (٣) فلا بدّ في مثل الفرض إمّا من تخصيص أدلّة الكراهة إن أمكن ، كما في صلاة الغدير ، أو طرح أحد الدليلين أو تأويله ، كما في الرواية الثانية ؛ لبعد ارتكاب التخصيص فيها بمثل هذا المخصّص.
وممّا يشهد بكراهة ذوات الأسباب أيضا ـ مضافا إلى ما ذكر ـ : ما حكي عن كتاب الاستخارات لابن طاوس ـ رضياللهعنه ـ أنّه روى عن أحمد بن محمّد ابن يحيى عن الصادق عليهالسلام في الاستخارة بالرقاع : «فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ، ثمّ صلّ الصلاة المفروضة أو صلّهما
__________________
(١) في ص ٤٢٤.
(٢) التهذيب ٣ : ١٤٣ / ٣١٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، ١.
(٣) المصباح (جنّة الأمان الواقية) : ٤٠٧.