فعن الشيخ ـ في الحسن ـ عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال : «بينا رسول الله صلىاللهعليهوآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلّى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال صلىاللهعليهوآله : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» (١).
وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «إنّ تارك الفريضة كافر» (٢).
وعن الصدوق ـ في الصحيح ـ عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما بين المسلم وبين أن يكفر إلّا أن يترك الصلاة الفريضة متعمّدا أو يتهاون بها فلا يصلّيها» (٣).
وعن مسعدة بن صدقة أنّه قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام : ما بال الزاني لا تسمّيه كافرا وتارك الصلاة تسمّيه كافرا؟ وما الحجّة في ذلك؟ فقال : «لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما فعل ذلك لمكان الشهوة ، لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلّا استخفافا بها ، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلّا وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها قاصدا لها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللّذّة ، فإذا نفيت اللّذّة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر» (٤).
والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى.
(والعلم بها) أي بالصلاة (يستدعي بيان أربعة أركان) :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٩ / ٩٤٨ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض ، ذيل ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٧ ـ ٨ / ١٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ١.
(٣) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ / ١ ، وعنه في الوسائل ، الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض ، ذيل ح ٦.
(٤) الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٦ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٢.