وقال البيهقي في السنن (١) : قال الشيخ رحمهالله : كان حدّها الرجم ، فكأنّه رضى الله عنه درأ عنها حدّها للشبهة بالجهالة وجلدها وغرّبها تعزيراً.
قال الأميني : أنا لا أقول إنّ الأمر في المسألة دائر بين أمرين ؛ إمّا ثبوت الحدّ وهو الرجم ، وإمّا درؤه بالشبهة وتخلية الحامل سبيلها ، والقول بالفصل رأي خارج عن نطاق الشرع ، وإنّما أقول : إنّ ما رآه البيهقي من كون الجلدة والتغريب تعزيراً لا يصحّح الرأي بل يوجب مزيد الإشكال ؛ إذ ثبت في الصحيح عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلاّ في حدّ من حدود الله» (٢).
وفي صحيح آخر قوله : «لا يجلد فوق عشرة أسواط فيما دون حدّ من حدود الله» (٣).
وقوله : «لا يحلّ لأحد أن يضرب أحداً فوق عشرة أسواط إلاّ في حدٍّ من حدود الله» (٤).
وقوله : «لا تعزّروا فوق عشرة أسواط» (٥).
وقوله : «من بلغ حدّا في غير حدٍّ فهو من المعتدين» (٦).
وقوله : «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلاّ في حدٍّ من حدود الله» (٧).
__________________
(١) السنن الكبرى : ٨ / ٢٣٨.
(٢) صحيح البخاري في الجزء الأخير [٦ / ٢٥١٢ ح ٦٤٥٨] باب كم التعزير والأدب ، سنن أبي داود : ٢ / ٢٤٢ [٤ / ١٦٧ ح ٤٤٩١] ، صحيح مسلم في الحدود : ١ / ٥٢ [٣ / ٥٤٠ ح ٤٠]. (المؤلف)
(٣) مستدرك الحاكم : ٤ / ٣٨٢ [٤ / ٤٢٣ ح ٨١٥٢]. (المؤلف)
(٤) سنن الدارمي : ٢ / ١٧٦. (المؤلف)
(٥) سنن ابن ماجة : ٢ / ١٢٩ [٢ / ٨٦٧ ح ٢٦٠٢]. (المؤلف)
(٦) السنن الكبرى للبيهقي : ٨ / ٣٢٧. (المؤلف)
(٧) السنن الكبرى للبيهقي : ٨ / ٣٢٨ ، وأخرجه ابن مندة وأبو نعيم كما في الإصابة : ٢ / ٤٢٣ [رقم ٥٢١١]. (المؤلف)