أخرجه في سننه (١) (٥ / ١٥٥) ، وأحمد في مسنده (٢) (٤ / ٤٣٦) قريباً من لفظ مسلم مبتوراً.
وفي لفظ الإسماعيلي : تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣).
٢ ـ عن أبي موسى : أنّه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ، حتى لقيته فسألته ، فقال عمر : قد علمت أنّ النبيّ قد فعله وأصحابه ولكنّي كرهت أن يظلّوا معرّسين بهنّ في الأراك ثمّ يروحون في الحجِّ تقطر رءوسهم.
أخرجه (٤) مسلم في صحيحه (١ / ٤٧٢) ، وابن ماجة في سننه (٢ / ٢٢٩) ، وأحمد في مسنده (١ / ٥٠) ، والبيهقي في سننه (٥ / ٢٠) ، والنسائي في سننه (٥ / ١٥٣) ، ويوجد في تيسير الوصول (١ / ٢٨٨) ، وشرح الموطّأ للزرقاني (٢ / ١٧٩)
٣ ـ عن مطرف ، عن عمران بن حصين : أنّي لأُحدِّثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم ، واعلم أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر ، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ، ارتأى كلّ امرئٍ بعد ما شاء أن يرتئي. وفي لفظ مسلم الآخر : ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. وفي لفظ ابن ماجة : ولم ينهَ عنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينزل نسخه ، قال في ذلك بعد رجل برأيه
__________________
(١) السنن الكبرى : ٢ / ٣٥٠ ح ٣٧١٩.
(٢) مسند أحمد : ٥ / ٦٠٣ ح ١٩٤٠٦.
(٣) فتح الباري : ٣ / ٣٣٨ [٣ / ٤٣٢]. (المؤلف)
(٤) صحيح مسلم : ٣ / ٦٧ ح ١٥٧ كتاب الحجّ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ٩٩٢ ح ٢٩٧٩ ، مسند أحمد : ١ / ٨١ ح ٣٥٣ ، السنن الكبرى : ٢ / ٣٤٨ ح ٣٧١٥ ، تيسير الوصول : ١ / ٣٤٠ ح ٣٠ ، شرح الزرقاني على موطّأ مالك : ٢ / ٢٦٥.