وقال ابن حجر في فتح الباري (١) (٤ / ٣٣٩) : ونقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك ، ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما ، وكان البخاري أشار بذلك إلى رواية الحريري عن مطرف ، فقال في آخره : ارتأى رجل برأيه ما شاء ـ يعني عمر ـ. كذا في الأصل ، أخرجه مسلم ، وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان ، وأغرب الكرماني فقال : إنّ المراد به عثمان ، والأولى أن يفسّر بعمر ، فإنّه أوّل من نهى عنها وكان من بعده تابعاً له في ذلك. ففي مسلم : أنّ ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عبّاس يأمر بها ، فسألوا جابراً فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر.
وقال القسطلاني في الإرشاد (٢) (٤ / ١٦٩) : قال رجل برأيه ما شاء ، هو عمر بن الخطّاب لا عثمان بن عفّان ؛ لأنّ عمر أوّل من نهى عنها ، فكان من بعده تابعاً له في ذلك. ففي مسلم ... إلى آخر كلمة ابن حجر المذكورة.
وقال النووي في شرح مسلم (٣) : هو عمر بن الخطّاب ؛ لأنّه أوّل من نهى عن المتعة ، فكان من بعده من عثمان وغيره تابعاً له في ذلك.
لفظ الشيخين :
تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونزل فيه القرآن ، فليقل رجل برأيه ما شاء. السنن الكبرى (٥ / ٢٠).
لفظ النسائي :
إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد تمتّع وتمتّعنا معه ، قال فيها قائل برأيه.
__________________
(١) فتح الباري : ٣ / ٤٣٣.
(٢) إرشاد الساري : ٤ / ٨٨.
(٣) شرح صحيح مسلم : ٨ / ٢٠٥.