رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء (١).
صورة أخرى لمسلم (٢) :
تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينزل فيه القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء. وفي لفظ آخر له : تمتّع نبيُّ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتمتّعنا معه. وفي لفظ رابع له : أعلم أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين حجٍّ وعمرة ثمّ لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما ، قال فيها رجل برأيه ما شاء.
لفظ البخاري : تمتّعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء (٣).
وفي لفظ آخر له :
أُنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينزل قرآن يحرِّمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء (٤).
وفي بعض نسخ صحيح البخاري ؛ قال محمد ـ أي البخاري ـ يقال : إنّه عمر. قال القسطلاني في الإرشاد (٥) : لأنّه كان ينهى عنها. وذكره ابن كثير في تفسيره (١ / ٢٣٣) نقلاً عن البخاري فقال : هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرّحاً به : إنّ عمر كان ينهى الناس عن التمتّع.
__________________
(١) صحيح مسلم : ١ / ٤٧٤ [٣ / ٧١ ح ١٧٢ كتاب الحج] ، وأخرجه القرطبي بهذا اللفظ في تفسيره : ٢ / ٣٦٥ [٢ / ٢٥٨]. (المؤلف)
(٢) صحيح مسلم : ٣ / ٧١ ح ١٦٩ ـ ١٧١ كتاب الحج.
(٣) صحيح البخاري : ٣ / ١٥١ [٢ / ٥٦٩ ح ١٤٩٦] ، طبع سنة ١٢٧٢. (المؤلف)
(٤) صحيح البخاري : كتاب التفسير / سورة البقرة ٧ / ٢٤ [٤ / ١٦٤٢ ح ٤٢٤٦] ، طبع سنة ١٢٧٧. (المؤلف)
(٥) إرشاد الساري : ١٠ / ٦١ ح ٤٥١٨.