وفي لفظ أحمد : حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضى الله عنه.
صحيح مسلم (١) (١ / ٣٩٥) في باب نكاح المتعة ، مسند أحمد (٢) (٣ / ٣٨٠) ، وذكره فخر الدين أبو محمد الزيلعي في تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ولفظه : تمتّعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى الناس عنه.
١١ ـ عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى لم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومات ولم ينهنا عنها ، قال رجل بعد برأيه ما شاء (٣).
ذكره المفسِّرون عند قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (٤) في بيان حجّة من جوّز متعة النكاح ، وبعضهم في مقام إثبات نسبة الجواز إلى عمران بن حصين. راجع (٥) تفسير الثعلبي ، تفسير الرازي (٣ / ٢٠٠ و ٢٠٢) ، تفسير أبي حيّان (٣ / ٢١٨) ، تفسير النيسابوري.
١٢ ـ عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنّه سُئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ؛ أما إنّ عمر بن الخطّاب رضى الله عنه لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة.
السنن الكبرى للبيهقي (٧ / ٢٠٦).
١٣ ـ كان عمر رضوان الله عليه يقول : والله لا أُوتي برجل أباح المتعة إلاّ رجمته. ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان.
__________________
(١) صحيح مسلم : ٣ / ١٩٣ ح ١٥ كتاب النكاح.
(٢) مسند أحمد : ٤ / ٣٦٥ ح ١٤٦٥٥.
(٣) مرّت مصادر هذا الحديث في صحيفة : ١٩٨. (المؤلف)
(٤) النساء : ٢٤.
(٥) الكشف والبيان : الورقة ١٤٢ سورة النساء : آية ٢٤ ، التفسير الكبير : ١٠ / ٤٩ ، ٥٣ ، تفسير النيسابوري : ٢ / ٣٩٢.