١٨ ـ السدّي ، كما في تفسيره ، وتأتي قراءته.
١٩ ـ مجاهد ، سيأتي قوله في آية المتعة ولم يُعزَ إليه القول بالنسخ.
٢٠ ـ زفر بن أوس المدني ، كما في البحر الرائق لابن نجيم (٣ / ١١٥).
قال ابن حزم في المحلّى (١) بعد عدّ جملة ممّن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. ثمّ قال : ومن التابعين طاووس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة.
وقال أبو عمر ـ صاحب الاستيعاب ـ : أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عبّاس وحرّمها سائر الناس (٢).
وقال القرطبي في تفسيره (٣) (٥ / ١٣٢) : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً.
وقال الرازي في تفسيره (٤) (٣ / ٢٠٠) في آية المتعة : اختلفوا في أنّها هل نُسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأُمّة إلى أنّها صارت منسوخة. وقال السواد منهم : إنّها بقيت مباحة كما كانت.
وقال أبو حيّان في تفسيره (٥) بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين.
وقد ذهب إلى إباحة المتعة ؛ مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي
__________________
(١) المحلّى : ٩ / ٥١٩ المسألة ١٨٥٤.
(٢) تفسير القرطبي : ٥ / ١٣٣ [٥ / ٨٨] ، فتح الباري : ٩ / ١٤٢ [٩ / ١٧٣]. (المؤلف)
(٣) الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ٨٧.
(٤) التفسير الكبير : ١٠ / ٤٩.
(٥) تفسير البحر المحيط : ٣ / ٢١٨.