وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى عهد أبي بكر ، وأنا أنهى عنهما.
وقال : إنّ الله ورسوله قد أحلاّ لكم متعتين ، وإنّي محرِّمهما عليكم.
وقال : ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنا محرّمهنّ : متعة الحجّ ومتعة النساء.
فهل جابهه صحابيّ بالردِّ عليه في دعواه حلّية المتعة في العهدين؟ أو في نسبة تحريمها إلى نفسه؟ وهل كان إجماع الصحابة على حلّية المتعة عهد أبي بكر خلاف دين الله وسنّة نبيّه؟ نعم الغريق يتشبّث بكلّ حشيش.
(وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (١).
__________________
(١) النحل : ١١٦.