رواه البزّار والطبراني (١) في الكبير والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد (٤ / ٤).
٧ ـ عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري ، مرفوعاً : «لا تعمل المطيّ إلاّ إلى ثلاثة مساجد : إلى المسجد الحرام ، وإلى مسجدي هذا ، وإلى مسجد إيلياء». أو : «بيت المقدس». يشكّ أيّهما قال. بغية الوعاة (٢) (ص ٤٤٤).
٨ ـ عن ميمونة مولاة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قالت : قلت : يا رسول الله أَفتِنا في بيت المقدس. قال : «أرض المحشر والمنشر ، ائتوه فصّلوا فيه فإنّ صلاةً فيه كألف صلاة في غيره». قلت : أرأيت إن لم أستطع أن أتحمّل إليه؟ قال : «فتهدي له زيتاً يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه».
أخرجه ابن ماجة في سننه (٣) (١ / ٤٢٩) ، والبيهقي في سننه (٢ / ٤٤١).
هذه جملة ممّا ورد في بيت المقدس وقصده للصلاة ، وقد أسرى المولى سبحانه بعبده المصطفى صلىاللهعليهوآلهوسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وكانت الصحابة تقصدها للصلاة في مسجدها كما في مجمع الزوائد (٤ / ٤) ، وأفرد الحافظ ابن عساكر كتاباً فيه وأسماه المستقصى في فضائل المسجد الأقصى.
وإذا غضضنا الطرف عن هذه الأحاديث فإنّ شدّ الرحال إلى أيّ من المساجد يكون من المباحات الأوّلية التي لم يرد عنها نهي ، فما معنى الإرهاب بالدرّة في مثلها؟ مع أنّ من يمّم مسجداً للصلاة فيه يُحاسَب في أجره ممشاه بالخطوات وقرب سيره وبعده كما في صحاح أخرجها الترمذي في صحيحه (٤) (١ / ١٨٤). نعم ؛ كأنّ الخليفة
__________________
(١) المعجم الكبير : ٢٢ / ٣٦٦ ح ٩١٩ ، المعجم الأوسط : ٦ / ٥١ ح ٥١٠٦.
(٢) بغية الوعاة : ٢ / ٤٠١ رقم ٩.
(٣) سنن ابن ماجة : ١ / ٤٥١ ح ١٤٠٧.
(٤) سنن الترمذي : ٢ / ٤٩٩ ح ٦٠٣.