.................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضعفه (١) ، وقيل بكونه موثّقاً (٢) لما ذكره الشيخ في العدّة من إجماع الشيعة على العمل بروايته (٣). ومرّ التحقيق فيه في الفائدة الثالثة.
وقال جدّي رحمهالله : في عدّة الاُصول أنّه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهمالسلام ولم يكن عندهم خلافة ، ووثّقه المعتبر لذلك أو لتتبّع رواياته ، فإنّه يحصل الجزم بصدقه (٤) ، انتهى.
والمحقّق ذكر في المسائل العِزِّيّة حديثاً عن السكوني في أنّ الماء يطهّر ، وذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عامّي ، وأجاب : بأنّه وإنْ كان كذلك فهو من ثقات الرواة ، ونقل عن الشيخ رحمهالله في مواضع من كتبه أنّ الإماميّة مجمعة على العمل بروايته ورواية عمّار ومن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهارها ، وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك (٥) ، انتهى.
ونقل المحقّق الشيخ محمّد ما ذكر عن المحقّق ثمّ قال : وأظنّ توثيقه السكوني من قول الشيخ : ومن ماثلهما من الثقات ... إلى أن اعترض بأنّ الإجماع على العمل برواية الرجل لا يقتضي توثيقه (٦) ، انتهى.
ــــــــــــــــــ
١ ـ انظر المعتبر ١ : ٣٩٣ ومدارك الأحكام ٢ : ١٨١.
٢ ـ انظر الرواشح السماويّة : ٥٦ الراشحة التاسعة.
٣ ـ عدّة الاُصول ١ : ١٤٩.
٤ ـ عدّة الاُصول ١ : ١٤٩ ، المعتبر ١ : ٢٥٢ ، روضة المتّقين ١٤ : ٥٨.
٥ ـ المسائل العزّيّة : ٦٤ ضمن الرسائل التسع للمحقّق الحلي.
٦ ـ استقصاء الاعتبار ٢ : ١٢٢.