بعض الفقهاء فعلل المسألة بأن المسافر إلى غير بلد الإسلام تجري عليه أحكام غير الدين الإسلامي ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لذلك. وقد وقع التعليل بذلك في المدونة وقال لا أحب ذلك ففهم سحنون وابن حبيب الحرمة وارتضاه المازري ، وذهب جمهور القرويين إلى أنه مكروه ولا يجرح في عدالة فاعل واستدلوا له بتصريح مالك في غير المدونة. وقال ابن محرز الصواب أنه إن لحقت المسافر ببلدهم مذلة فهو مكروه وإن لا فلا شيء فيه.