معاوية ما دام حيا. فراجع (١).
١٧ ـ قال الحسن (البصري) : التقية إلى يوم القيامة (٢).
١٨ ـ وقال البخاري : «وقال ابن عباس : في من يكرهه اللصوص ، فيطلق ، ليس بشيء ، وبه قال ابن عمر ، وابن الزبير ، والشعبي ، والحسن» (٣).
١٩ ـ وقال البخاري أيضا : «يمين الرجل لصاحبه : أنه أخوه ، إذا خاف عليه القتل أو نحوه ، وكذلك كل مكروه يخاف ، فإنه يذب عنه الظالم ، ويقاتل دونه ولا يخذله ، وإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص.
وإن قيل له : لتشربن الخمر ، أو لتأكلن الميتة ، أو لتبيعن عبدك ، أو تقر بدين ، أو تهب هبة أو تحل عقدة ، أو لتقتلن أباك ، أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك.
إلى أن قال : قال النخعي : إذا كان المستحلف ظالما فنيّة الحالف ، وإن كان مظلوما ؛ فنية المستحلف» (٤).
ولا بأس بمراجعة الشروح على صحيح البخاري على كتاب الإكراه ، ففيها توضيحات ومطالب مفيدة في هذا المجال (٥).
__________________
(١) راجع : الأخبار الطوال ص ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢.
(٢) صحيح البخاري (ط الميمنية) ج ٤ ص ١٢٨.
(٣) صحيح البخاري ج ٤ ص ١٢٨.
(٤) المصدر السابق.
(٥) راجع : عمدة القاري ج ٢٤ ص ٩٥ ـ ١٠٨ ، وفتح الباري ج ١٢ ص ٢٧٧ ـ ٢٨٩ ، وإرشاد الساري ج ١٠ ص ٩٣ ـ ١٠٢.