وبعض آخر : كعائشة ، وسعد بن أبي وقاص ، ادعوا : أن الواجب هو القصر في حال الخوف فقط ، أما في حال الأمن ، فكانا يتمان في السفر (١).
وروي عن عائشة خلاف ذلك أيضا (٢).
وقد يحلو للبعض أن يدعي : أن القرآن قد نسخ بالسنة ، حيث إن القرآن نص على القصر في حالة الخوف ، ثم نسخ ذلك بقول النبي «صلىاللهعليهوآله» ، حيث جعله «صلىاللهعليهوآله» في مطلق السفر (٣).
إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه.
ونقول :
إن مجرد كون القرآن قد نص على القصر في مورد خوف الفتنة ، ثم جاء تعميم ذلك إلى مطلق السفر على لسان النبي «صلىاللهعليهوآله» ، لا يوجب اعتبار ذلك من قبيل نسخ القرآن بالسنة ، إذ قد يكون القرآن قد ذكر لهم ما كان محلا لابتلائهم ، أو أورد ذلك مورد الغالب ؛ فإذا كان القرآن قد
__________________
(١) راجع : الدر المنثور ج ٢ ص ١١٠ عن ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وعبد الرزاق ، ونصب الراية ج ٢ ص ١١٨ و ١٨٩ ونيل الأوطار ج ٣ ص ٢٤٩ وراجع : الجامع الصحيح ج ٢ ص ٤٣٠ وعن عائشة في المصنف للصنعاني ج ٢ ص ٥١٥ وراجع أيضا : الأم ج ١ ص ١٥٩.
(٢) راجع : الأم ج ١ ص ١٥٩ وصحيح مسلم ج ٢ ص ١٤٢ و ١٤٣ والمصنف للصنعاني ج ٢ ص ٥١٥ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج ٦ ص ٤٤٦ و ٤٤٧ والدر المنثور ج ٢ ص ٢١٠ عن بعض من تقدم وعن البخاري ، ومالك ، وعبد بن حميد ، وأحمد ، البيهقي في سننه.
(٣) راجع : بهجة المحافل ج ١ ص ٢٢٧ و ٢٢٨.