بيّن قسما مما يجب فيه القصر ، ثم بينت السنة باقي الموارد ، فليس ذلك من قبيل النسخ ، بل هو إما من باب إلقاء الخصوصية ، أو من باب التعميم ، والتتميم ، إذ ليس فيه إلغاء للحكم الثابت بالقرآن.
وقد أشارت الروايات إلى ذلك أيضا ، فقد روي : أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، وقد أمن الناس.
فقال له عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله «صلىاللهعليهوآله» عن ذلك ؛ فقال : صدقة تصدق الله عليكم ، فاقبلوا صدقته (١).
وعن أبي العالية ، قال : «سافرت إلى مكة ، فكنت أصلي بين مكة والمدينة ركعتين ، فلقيني قراء أهل هذه الناحية ، فقالوا : كيف تصلي؟!
__________________
(١) الدر المنثور ج ٢ ص ٢٠٩ عن ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأحمد ومسلم والنسائي وأبي داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، وابن الجارود ، وابن خزيمة ، والطحاوي ، وابن جرير ج ٥ ص ١٥٤ وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في ناسخه ، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج ٦ ص ٤٤٨ و ٤٥٠ ونصب الراية ج ٢ ص ١٩٠ وصحيح مسلم (باب صلاة المسافر) ، ج ٢ ص ١٤٣ وسنن أبي داود ج ٢ ص ٣ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٧٦ ومسند أحمد ج ١ ص ٢٥ و ٣٦ وسنن النسائي ج ٣ ص ١١٦ و ١١٧ والجامع الصحيح (كتاب التفسير) ج ٥ ص ٢٤٢ و ٢٤٣ وبهجة المحافل ج ١ ص ٢٢٧ و ٢٢٨ وسنن البيهقي ج ٣ ص ١٣٤ و ١٤٠ و ١٤١ وسنن الدارمي ج ١ ص ٣٥٤ ومصابيح السنة ج ١ ص ٤٦٠ وشرح معاني الآثار ج ١ ص ٤١٥ والمصنف ج ٢ ص ٥١٧ والأم ج ١ ص ١٥٩.