وقال العلامة الأميني : «ما المسوغ له ذلك ، وقد دخل مكة محرما؟ وكيف يشيع المنكر ، ويقول : تأهلت بمكة مذ قدمت؟ ولم يكن متمتعا بالعمرة ـ لأنه لم يكن يبيح ذلك أخذا برأي من حرمها كما يأتي تفصيله ـ حتى يقال : إنه تأهل بين الإحرامين ، بعد قضاء نسك العمرة ، فهو لم يزل كان محرما من مسجد الشجرة ، حتى أحل بعد تمام النسك بمنى» ..
إلى أن قال : «وقد صح من طريق عثمان نفسه عن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» من قوله : «لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب» (١).
ثم ذكر «رحمهالله» نصوصا أخرى : حول عدم جواز التزوج حال الإحرام فلتراجع (٢).
هذا بالإضافة : إلى أنه لا معنى للحكم بالإتمام للمسافر إذا تزوج امرأة في بلد ما لأن المرأة هي التابعة للرجل وليس العكس.
ولو كان حكم عثمان الإتمام لأنه تزوج امرأة هناك ، فلماذا يتم سائر الناس الذين يأتمون به؟! ولماذا يصر على علي «عليهالسلام» بالإتمام حينما أراده على الصلاة مكانه؟!
ولماذا يصرون على معاوية بالعمل بسنة عثمان ، ثم يستمر بنو أمية على
__________________
(١) ذكر في الغدير ج ٨ ص ١٠٤ ، المصادر التالية : الموطأ ج ١ ص ٣٢١ وفي طبعة أخرى ٢٥٤ والأم ج ٥ ص ١٦٠ ومسند أحمد ج ١ ص ٥٧ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٨ و ٧٣ وصحيح مسلم ج ١ ص ٩٣٥ وسنن الدارمي ج ٢ ص ٣٨ وسنن أبي داود ج ١ ص ٢٩٠ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٠٦ وسنن النسائي ج ٥ ص ١٩٢ وسنن البيهقي ج ٥ ص ٦٥ و ٦٦.
(٢) الغدير ج ٨ ص ١٠٤ و ١٠٥.