واحدة (١) وقال لهن ـ كما تروي عائشة ـ : أوّلكن (أو أسرعكن) لحاقا بي أطولكن يدا.
قالت : فكن يتطاولن أيهن أطول يدا.
وعند البخاري وغيره : فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله «صلىاللهعليهوآله» نمد أيدينا في الجدار ، نتطاول.
فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش ، وكانت المرأة امرأة قصيرة ، ولم تكن بأطولنا ؛ فعرفنا : أن النبي «صلىاللهعليهوآله» إنما أراد طول اليد بالصدقة (٢).
وفي نص آخر : أخذن قصبة يذر عنها (٣).
ونقول :
__________________
(١) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٢١ وشرح الأخبار ج ٣ ص ٥٢٠ والبحار ج ٣٧ ص ٦٧ وعن صحيح مسلم ج ٧ ص ١٤٢ وشرح سنن النسائي ج ٥ ص ٦٧ وحاشية السندي على النسائي ج ٥ ص ٦٦ وسير أعلام النبلاء ج ٢ ص ١٣٠ وسبل الهدى والرشاد ج ١١ ص ٤٥.
(٢) سبل الهدى والرشاد ج ١١ ص ٢٠٣ وفي هامشه عن البخاري ج ٣ ص ٢٢٦ وعن مسلم ٢٤٥٣ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٢١ ومستدرك الحاكم ج ٤ ص ٢٥ وراجع : أنساب الأشراف ج ١ ص ٤٣٦ وشرح بهجة المحافل للأشخر اليمني ج ١ ص ٢٩٢ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٩٢ و ١٤٩ وشرح المواهب للزرقاني ج ٤ ص ٤١٤ وكنز العمال ج ١٣ ص ٧٠٠ والمعجم الكبير ج ٢٤ ص ٥٠ وفيض القدير شرح الجامع الصغير ج ٣ ص ٦٦٦ وعن الإصابة ج ٨ ص ١٥٤.
(٣) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٢١ وشرح بهجة المحافل للأشخر اليمني ج ١ ص ٢٩٢.