زاد المبرد قوله : هذا عم رسول الله ، وهذا شيخ قريش (١).
جوار العباس :
وقد ذكرت الروايات المتقدمة : أن العباس قال لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» إنه أجار أبا سفيان.
وذكرت أيضا : أنه أجار بديل بن ورقاء ، وحكيم بن حزام ..
ونقول :
إنه جوار لا يصح ، بل هو غير جائز ، إذا كان يريد بهذا الجوار منع النبي «صلىاللهعليهوآله» من التصرف المناسب في حق أبي سفيان ، وفي حق بديل ، وحكيم ..
ويشهد لذلك : أنه لما قدم أبو سفيان المدينة يطلب تجديد عهد الحديبية ، والزيادة في المدة ، وطلب من رجالات الصحابة أن يجيروا بين الناس ، قد واجه رفض ذلك منهم جميعا ، وكانت حجتهم أنه ليس لأحد أن يجير على رسول الله «صلىاللهعليهوآله».
ولأجل ذلك نلاحظ : أن النبي «صلىاللهعليهوآله» كما لم يلتفت إلى مطالبات عمر بن الخطاب بقتل أبي سفيان ، لم يقم وزنا لجوار العباس لهؤلاء أيضا ، بل بقي مصرا على إجراء حكم الله تعالى فيهم ، إن لم ينطقوا بالشهادتين.
وهذا ما يدعونا إلى القول :
إنه إن كان قد أجار أحدا من هؤلاء ، حتى على رسول الله «صلى الله
__________________
(١) العقد الفريد ج ٢ ص ٢٨٩ والكامل للمبرد ج ١ ص ٣١٩.