النزاع إلى إمكان حفظ الإطلاقين في ذلك المورد وعدم حفظه ، فالقائل بالاجتماع يحتفظ بهما دون القائل بالامتناع فيأخذ بأحدهما إمّا الأمر وإمّا النهي.
كما ظهر انّ النزاع كبروي وهو جواز الأخذ بالإطلاقين في مورد التصادق وعدمه.
٢. الفرق بين المسألتين
قد ذكرنا في الموجز (١) انّ الفرق بين هذه المسألة وما سيأتي من دلالة النهي في العبادات والمعاملات على الفساد واضح جدّاً ، لأنّ المسألتين تفترقان موضوعاً ومحمولاً ، وما كان كذلك يكون غنيّاً عن بيان الفرق ، فأين هذه المسألة (هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين على واحد في الخارج أولاً) من قولنا : «هل النهي في العبادات أو المعاملات يدل على الفساد أو لا؟» فليس بينهما وجه اشتراك حتى نبحث عن وجه الامتياز.
٣. الفرق بين المقام وما يأتي في باب التعارض
ربما يتبادر إلى الذهن أنّ البحث في المقام يُشبه البحث في حكم العامين من وجه في باب التعادل والترجيح ، توضيحه :
إذا تعلّق الأمر بعنوان ، والنهي بعنوان آخر وكان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه كما إذا قال : أكرم العلماء ثمّ قال : لا تكرم الفسّاق ، فتصادقا في العالم الفاسق ، فقد عدّ الأُصوليّون المسألة في مورد الاجتماع من أقسام التعارض مع أنّ هذا المقام يماثله إلى حدّ كبير ، حيث إنّ الأمر تعلّق بالصلاة والنهي بالغصب وبين العنوانين عموم وخصوص من وجه وتصادقا في مورد واحد ، فيقع
__________________
(١) الموجز : ٧٢.