الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الوسيط في أصول الفقه

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

الوسيط في أصول الفقه

الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ]

تحمیل

شارك

الفصل التاسع

تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

لا شكّ انّ الكتاب حجّة قطعية وأمّا الخبر الواحد فهو وإن كان ظنياً لكنّه ثبتت حجّيته بالدليل القطعي ، فيقع الكلام في موردين :

الأوّل : تبيين مجملات القرآن ومبهماته بالخبر الواحد لا شكّ انّ كثيراً من الآيات الواردة حول الصلاة والزكاة والصوم وغيرها واردة في مقام أصل التشريع ولذلك تحتاج إلى البيان ، والخبر الواحد بعد ثبوت حجّيته يكون حجّة مبينة لمجملاته وموضحاً لمبهماته ولا يعد مثل ذلك مخالفاً للقرآن ومعارضاً له ، بل يكون في خدمة القرآن والغاية المهمة من وراء حجّية خبر الواحد هو ذلك.

إنّما الكلام في تخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد ، بمعنى إخراج ما شمله القرآن بعمومه ، فذهب المتأخرون إلى جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، كتخصيص قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (١) بما ورد في السنّة «لا ميراث للقاتل».(٢)

ونظيره قوله سبحانه : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٣) حيث خصص بما ورد في السنة : المرأة لا تزوّج على عمّتها وخالتها. (٤)

__________________

(١) النساء : ١١

(٢) الوسائل : ١٧ الباب ٧ من أبواب موانع الأرث ، الحديث ١.

(٣) النساء : ٢٤.

(٤) الوسائل : ١٤ الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.