الفصل التاسع
تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
لا شكّ انّ الكتاب حجّة قطعية وأمّا الخبر الواحد فهو وإن كان ظنياً لكنّه ثبتت حجّيته بالدليل القطعي ، فيقع الكلام في موردين :
الأوّل : تبيين مجملات القرآن ومبهماته بالخبر الواحد لا شكّ انّ كثيراً من الآيات الواردة حول الصلاة والزكاة والصوم وغيرها واردة في مقام أصل التشريع ولذلك تحتاج إلى البيان ، والخبر الواحد بعد ثبوت حجّيته يكون حجّة مبينة لمجملاته وموضحاً لمبهماته ولا يعد مثل ذلك مخالفاً للقرآن ومعارضاً له ، بل يكون في خدمة القرآن والغاية المهمة من وراء حجّية خبر الواحد هو ذلك.
إنّما الكلام في تخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد ، بمعنى إخراج ما شمله القرآن بعمومه ، فذهب المتأخرون إلى جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، كتخصيص قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (١) بما ورد في السنّة «لا ميراث للقاتل».(٢)
ونظيره قوله سبحانه : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٣) حيث خصص بما ورد في السنة : المرأة لا تزوّج على عمّتها وخالتها. (٤)
__________________
(١) النساء : ١١
(٢) الوسائل : ١٧ الباب ٧ من أبواب موانع الأرث ، الحديث ١.
(٣) النساء : ٢٤.
(٤) الوسائل : ١٤ الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.