البحث
البحث في الوسيط في أصول الفقه
الفصل التاسع
تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
لا شكّ انّ الكتاب حجّة قطعية وأمّا الخبر الواحد فهو وإن كان ظنياً لكنّه ثبتت حجّيته بالدليل القطعي ، فيقع الكلام في موردين :
الأوّل : تبيين مجملات القرآن ومبهماته بالخبر الواحد لا شكّ انّ كثيراً من الآيات الواردة حول الصلاة والزكاة والصوم وغيرها واردة في مقام أصل التشريع ولذلك تحتاج إلى البيان ، والخبر الواحد بعد ثبوت حجّيته يكون حجّة مبينة لمجملاته وموضحاً لمبهماته ولا يعد مثل ذلك مخالفاً للقرآن ومعارضاً له ، بل يكون في خدمة القرآن والغاية المهمة من وراء حجّية خبر الواحد هو ذلك.
إنّما الكلام في تخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد ، بمعنى إخراج ما شمله القرآن بعمومه ، فذهب المتأخرون إلى جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، كتخصيص قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (١) بما ورد في السنّة «لا ميراث للقاتل».(٢)
ونظيره قوله سبحانه : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٣) حيث خصص بما ورد في السنة : المرأة لا تزوّج على عمّتها وخالتها. (٤)
__________________
(١) النساء : ١١
(٢) الوسائل : ١٧ الباب ٧ من أبواب موانع الأرث ، الحديث ١.
(٣) النساء : ٢٤.
(٤) الوسائل : ١٤ الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.