قبل وجوده أو حين وجوده ، فهذا نفس القول بتعلّق التكليف بالعنوانات وإن أُريد بتعلّقه به بعد الوجود فقد عرفت أنّه ظرف السقوط.
نعم بقي هنا سؤال ، وهو انّه ربما يتبادر إلى الأذهان انّ العنوانات والماهيات بما أنّها ليست إلّا هي ، لا تسمن ولا تغني من جوع ، فكيف يمكن أن تقع متعلّقة للأمر والنهي؟
والجواب عنه واضح لأنّ متعلق الأمر هي الطبيعة المعرّاة من كلّ عارض ولاحق ، المنسلخة عن كلّ شيء لكن لغاية إيجادها ، والإيجاد غاية للبعث وليس متعلّقاً له.
فالقوة المقننة إنما تنظر إلى واقع الحياة ، عن طريق المفاهيم والعنوانات الكلية ، ويبعث إليها ، لغاية الإيجاد أو الترك ، فيكون متعلّق كلّ في الأمر والنهي ، مفهوماً فاقداً لكلّ شيء ، إلّا نفسه ، لكن يبعث إليه لغاية الإيجاد ، وكون الإيجاد غاية ، غير كونه متعلّقاً للحكم ، وعلى ذلك لا يكون عندئذ أيُّ مطاردة في مقام العمل ، لأنّه بوجوده الواحد ، مصداق للامتثال ، ومصداق للعصيان لكن كلّا بحيثية خاصة.
إلى هنا تبيّن ما هو الحقّ في المسألة ، وبذلك استغنينا عن ذكر سائر الأدلّة للطرفين.
ثمرة المسألة
أ : حصول الامتثال مطلقاً على القول بالاجتماع.
إنّ القائل بجواز الاجتماع يحكم بحصول الامتثال في المقام عبادياً كان العمل أو توصلياً ، إذ لا مانع من أن يتقرب المكلَّف بالمأتي به من حيثية دون حيثية ، وإن كان المحبوب والمبغوض موجودين بوجود واحد ، كما إذا مسح رأس