مضطرٌّ إلى ارتكابه للتخلّص من استمرار فعل الحرام وإن كان اضطراره إليه باختياره إذ دخل البيت غاصباً ، وهذه المسألة هي المعنونة في لسان المتأخّرين ب «التوسط في الأرض المغصوبة» فيقع الكلام فيها في أمرين :
١. في حرمة التصرّف الخروجي أو وجوبه.
٢. في صحة الصلاة المأتي بها حال الخروج إذا ضاق الوقت.
أمّا الأمر الأوّل ، فالخروج محكوم بأحكام ثلاثة :
١. محرّم بالنهي السابق.
٢. النهي ساقط بعد حدوث الاضطرار.
٣. العقل حاكم بالخروج.
أمّا أنّه محرم ، فلأنّ قوله : لا تغصب ، شامل لأنحاء الغصب كلّها ، ومنها الخروج وهو من مصاديق الغصب ، وقد كان في وسعه ترك هذا الفرد بترك الدخول.
وأمّا كون النهي السابق ، ساقطاً فلعدم إمكان امتثاله حيث إنّ ترك التصرف في المغصوب ولو بمقدار الخروج غير ممكن. فالخروج بما أنّه تصرف في المغصوب غير مقدور الترك ومعه لا يكون الخطاب فعلياً.
وأمّا حكم العقل بالخروج ، فإنّما هو لدفع أشدّ المحذورين بارتكاب أخفّ القبيحين.
وأمّا الأمر الثاني ، أعني : حكم الصلاة فيها بقاءً وخروجاً.
فلو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، فمقتضى القاعدة ، الصحة مطلقاً سواء أضاق الوقت أم اتّسع ، وأمّا على القول بالامتناع فتختلف النتيجة حسب اختلاف ما هو المقدَّم ، فإن قدّم الأمر فالصحة هي المحكَّمة ، ولو قدّم النهي