والعبد المسلم من الكافر ، فإنّ الحرام ليس هو صدور العقد من المالك ، وانّما المحرّم هو مضمون المعاملة ومسبَّبها ، أي مالكية الكافر لهما التي هي فعل تسبيبي لا مباشري ، ومبغوض لأجل انّه يعدّ سبيلاً على المسلم وسلطة عليه ، فهل يدلّ على الفساد أو لا؟
الكلام في هذه الصورة فيما إذا كان العقد واجداً لشرائطه من سائر الجهات ، كشرائط العوضين والمتعاقدين وليس في البين إلّا كون نفس العمل مبغوضاً حيث إنّه سبحانه لا يرضى بسلطة الكافر على المسلم والمصحف ، فهل يدلّ نفس النهي الكاشف عن المبغوضية على الفساد أو لا؟ والتحقيق انّه لا يدلّ ، وذلك لأنّ المبغوضية أعم من الفساد في باب المعاملات لا العبادات.
وبما ذكرنا تقف على وجود الفرق بين المقام وسائر المعاملات المنهية عنها كالنهي عن بيع السفيه والمجنون والصغير ، أو النهي عن بيع الخمر والميتة ، لأنّ الأوّل فاقد لشرائط المتعاقدين لشرطية العقل والبلوغ في البائع ، كما أنّ الثاني فاقد لشروط العوضين لاشتراط إباحة المبيع والتمكّن من التصرّف فيه ، ففي جميع تلك الصور يلازم النهيُ الفسادَ ، لأنّه إرشاد إلى فقدان الشرط في هذه الموارد ، والبحث في المقام إنّما هو في الجامع للأجزاء والشرائط غير أنّه تعلّق النهي بمضمون المعاملة.
٣. إذا تعلّق النهي بالتسبب أي لا بالسبب ولا بالمسبب ، بل تعلّق بالتوصّل به إلى المسبب كتملك الزيادة عن طريق البيع الربوي ، والتملّك عن طريق الحيازة بالآلة المغصوبة ، والتسبب إلى الطلاق بقوله : «أنت خلية». فليس السبب ولا المسبب بما هما من الأفعال بحرام وإنّما الحرام هو التوصل بهذا السبب إلى المسبب.