نحو : إياك وظلم الطفل اليتيم ، أو لدفع توهّم عدم الحرمة في مورد الوصف ، كما في قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ). (١)
وعلى كلّ تقدير فالذي دعا الأُصوليّين إلى عدم القول بالمفهوم في التقييد بالوصف ، هو عدم انتفاء الحكم عند انتفاء القيد في النصوص الشرعية نظير قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً) (٢) فإنّ الربا حرام مطلقاً أضعافاً كان أو لا.
وقوله سبحانه : ((وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) (٣) مع اتّفاقهم على جواز القضاء بشهادة شاهد واحد ويمين المدّعي.
وقوله سبحانه : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) (٤) مع حرمة الربيبة إذا دخل بأُمّها وإن لم تكن في حجره.
وقوله سبحانه : ((وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا). (٥)
فالتقصير قيّد بالخوف من فتنة الكفّار مع أنّه جائز مطلقاً سواء كان هناك فتنة أو لا.
نعم خرجت عن تلك الضابطة العقود والإيقاعات المتداولة بين الناس حتى الاقرارات والوصايا ، فإنّها لو اشتملت على قيد ووصف لأفاد المفهوم كما ذكرناه في الموجز (٦) فمثلاً لو قال : «داري هذه وقف للسادة الفقراء» فمعناه خروج السادة الأغنياء عن الخطاب حيث اتّفق الفقهاء على الأخذ بالمفهوم في الاقرارات والوصايا إذا اشتملت على قيد ووصف كما عرفت.
__________________
(١) الأنعام : ١٥١.
(٢) آل عمران : ١٣٠.
(٣) البقرة : ٢٨٢.
(٤) النساء : ٢٣.
(٥) النساء : ١٠١.
(٦) الموجز : ٩٣.