سنة ، فجاء العام في لسان إمام والخاص في لسان إمام آخر أو روى الراوي العام من دون أن يروي الخاص وعكس الآخر ، وبالتالي طرأ الفصل على المخصصات والمقيدات ، وهذا هو السبب التّام لوجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام.
وليس هذا من خصيصة التشريع الإسلامي بل التشريع الوضعي (البشري) يتمتع بذلك أيضاً فربما يذكر العمومات والمطلقات في قائمة ، والمخصصات والمقيدات في قائمة أُخرى وما ذلك إلّا لكون التشريع أمراً غير دفعي.
نعم لا يجب الفحص عن المخصص المتصل ، لأنّ سقوطه عن كلام الراوي على خلاف الأصل لأنّ سقوطه عمداً تنفيه وثاقة الراوي ، وسهواً يخالفه الأصل العقلائي المجمع عليه.
ثمّ إنّ الفحص في المقام يغاير ماهية عن الفحص عن الدليل الاجتهادي عند العمل بالأُصول العملية فانّ الفحص هنا فحص عن متمم الحجّية ، لأنّ موضع الأُصول العملية هو الشكّ في ظرف عدم البيان فما لم يتحقّق الفحص لا يحرز موضوع الأصل (عدم البيان) ولا يحصل المقتضي بخلاف المقام فانّه فحص عن الدليل الأقوى ظهوراً.
وأمّا مقدار الفحص فاللازم هو حصول الاطمئنان الشخصي على عدم المخصص ، وهذا النوع من الاطمئنان حجّة عقلائيّة لم يردع عنها الشارع بل هو علم عرفي.
ثمّ إنّ القوم استدلّوا على وجوب الفحص بدلائل مختلفة أشرنا إليها في التعليقة. (١)
__________________
(١) أ. عدم حصول الظن الشخصي بالتكليف قبل الفحص.
ب. وجود العلم الإجمالي بالمخصص وهو مانع عن التمسك بالعام.