فعندئذ يقع التنافر بين استعمال المرجع في العموم ، واستعمال الضمير الراجع إليه في الخصوص فإنّ الأصل هو رجوع الضمير إلى نفس ما أُريد من المرجع لا إلى بعض ما أُريد منه فلا بدّ من علاجه بإحدى الصور التالية :
أ. التصرّف في المرجع بإخراج البائنة عن حكمه ، وذلك لأجل أنّ الحكم الحديث الثاني يرجع إلى بعض المطلقات ، فيصير قرينة على أنّ الحكم الأوّل (التربص) به لبعض الأفراد ، فيحصل التطابق بين المرجع والضمير.
ب. التصرّف في الضمير بارتكاب الاستخدام فيه بعوده إلى خصوص المطلقة الرجعية ، وإبقاء حكم العام على عمومه.
ج. عدم التصرّف في واحد من المرجع والضمير ، والتصرّف في الإسناد ، وذلك بإسناد الحكم (أحقّ بردّهنّ) المسند إلى البعض (الرجعية) إلى الكل (مطلق المطلقة) توسعاً وتجوزاً ، فيكون مجازاً في الإسناد ، بلا تصرف في المرجع ولا في الضمير.
وهناك وجه رابع ، وهو عدم الحاجة إلى التصرف مطلقاً ، وذلك لأنّه يمكن أن يقال إنّ الحكمين باقيان على عمومهما.
١. فالمطلقات كلهنّ يتربصن بلا استثناء ، والإرادة الاستعمالية فيها مطابقة للجدية.
٢. وبعولتهن مطلقاً رجعياً كان الطلاق أو بائناً أحقّ بردهنّ بلا استثناء لكن بالإرادة الاستعمالية ، وأمّا الإرادة الجدية فقد تعلّقت بخصوص الرجعية ، وذلك بشهادة الدليل القطعي على خروج بعض الأصناف كما إذا كان الطلاق بائناً عنه.
وتظهر صحّة ما ذكرنا ممّا تقدّم في الفصل الثاني من هذا المقصد (عدم