عن وحدة الحكم ، ولا يعقل لحكم واحد إلّا موضوع واحد.
فإن قلت : إنّ هناك طريقاً آخر وهو حمل المقيّد على أفضل الأفراد ، والتخيير في مقام الامتثال بين عتق المؤمنة والكافرة ، وإن كان الأفضل هو عتق المؤمنة.
قلت : إنّ الرائج في دائرة التقنين هو فصل المقيّدات عن المطلقات ، والمخصصات عن العمومات ، إمّا لأجل قصور العلم والعثور على لزوم التخصيص والتقييد بعد مضي زمن كما هو الحال في المجالس التقنينية البشرية ، أو قيام المصلحة على بيان الأحكام على وجه التدريج كما هو الحال في التشريعات السماوية ، فهذه قرينة تدعم كون حمل المطلق على المقيّد أرجح من حمل المقيد على أفضل الأفراد.
الصورة الثانية : إذا كان السبب مذكوراً في كلا الدليلين ، وكان السبب في كلّ منهما مغايراً للآخر ، كما إذا قال : إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة ، وإن ظاهرت فاعتق رقبة ، فلا وجه للحمل لعدم وحدة الحكم المستلزم لعدم التنافي بين الحكمين ، لإمكان أن يكون لكلّ حكم موضوع خاص.
الصورة الثالثة : إذا كان السبب مذكوراً في واحد منها ، سواء ذكر السبب في المطلق أو في المقيد ، كما إذا قال : أعتق رقبة ، وقال : إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ، فالحقّ عدم الحمل لعدم إحراز المنافاة ، لاحتمال أن يكون هناك واجبان مستقلان أحدهما بعد الظهار والآخر مطلقاً ، سواء أظاهر أم لا.
الصورة الرابعة : إذا لم يذكر فيه السبب ، ولها أقسام ثلاثة :
القسم الأوّل : أن يكون الدليلان مثبتين ، كما إذا قال : اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة.
القسم الثاني : أن يكونا نافيين ، كما إذا قال : لا تشرب المسكر ، ولا تشرب الخمر.