ومثله السارق والزاني فانّ عدم كونهما قابلين للاستمرار قرينة على أنّ الإطلاق بهذا اللحاظ.
الثالث : استدلال الإمام (عليهالسلام)
استدل الإمام بقوله سبحانه : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (١) على عدم صلاحية من عبد وثناً أو صنماً أو أشرك بالله طرفة عين للخلافة والإمامة وإن أسلم بعد ذلك. وقال (عليهالسلام) : الظلم وضع الشيء في غير موضعه وأعظم الظلم الشرك بالله ، قال الله تعالى : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (٢). (٣)
ثمّ إنّ الاستدلال مبني على صغرى مسلّمة وكبرى قرآنية.
أمّا الصغرى : هؤلاء كانوا ظالمين عند التصدّي.
وأمّا الكبرى : والظالمون لا تنالهم الإمامة.
فينتج : هؤلاء لا تنالهم الإمامة.
وإنّما تصحّ الصغرى إذا قلنا بوضع المشتق للأعمّ ، حتّى يصحّ عدّهم من الظالمين حين التصدّي للخلافة وإلّا تبقى الكبرى بلا صغرى.
يلاحظ عليه : أنّ الاستدلال على عدم الصلاحية للإمامة يصحّ على كلا القولين.
أمّا على الأعم فواضح ، لأنّهم على هذا القول ظالمون عند التصدّي حقيقة.
وأمّا على القول الثاني ، فوجه الاستدلال ليس مبنيّاً على كونهم من مصاديق الظالمين حين التصدّي ، بل على أساس آخر وهو انّ الإمامة منصب إلهي خطير ،
__________________
(١) البقرة : ١٢٤.
(٢) لقمان : ١٣.
(٣) البرهان في تفسير القرآن : ١٤٩ / ١.