«يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق». (١) فلو قلنا بكون المشتق حقيقة في المنقضي يجوز للزوج المطلق لها ، التغسيل عند فقد المماثل.
وربما يمثل كما مرّ في صدر البحث بالماء المشمَّس أو المسخّن ، ولكن الوارد في لسان الأدلّة ، التعبير عنه بصيغة الفعل لا بصيغة المشتق ، فقد ورد عن رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم): «الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّئوا به ، ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص». (٢)
* * *
هذه أُمور تسعة بحث فيها علماء الأُصول في مقدّمة كتبهم ، وبما انّها كانت ذات فوائد حجة ، تعرضت لها بمزيد من التفصيل.
وأمّا البحث في المجاز والاشتراك والترادف أو البحث في بساطة مفهوم المشتق وتركّبه ، فقد ضربنا عنها صفحاً ، لما تقدّم بعضها في الموجز ، وعدم مساس بعض آخر كالأخير بفن الاستنباط. فمن أراد التفصيل فليرجع إلى محاضراتنا. (٣)
__________________
(١) الوسائل : ٢ ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت ، الحديث ٨.
(٢) الوسائل : ١ ، الباب ٦ من أبواب الماء المضاف ، الحديث ٢.
(٣) راجع المحصول : الجزء الأوّل.