بقاء موضوعه ، وهو الشك ، إذ المصحح للترخيص الظاهري عدم الحجة على التكليف لا عدم التكليف واقعا.
وفيه : أن التنافي إن فرض بين نفس التعبدين فمن الظاهر أن كلّا منهما لا يوجب العلم بكذب الآخر ، فكما لا يكون التعبد بالترخيص في كل طرف بخصوصه موجبا للعلم بعدم التكليف الإجمالي ، ولا مستلزما للعلم بكذب التعبد به ، كذلك لا يكون التعبد بالتكليف الإجمالي موجبا للعلم بثبوت التكليف في كل طرف بخصوصه ، ولا مستلزما للعلم بكذب التعبد بالترخيص فيه ، بل غاية الأمر التنافي بين التعبدين عملا.
وإن فرض التنافي بين عمومي دليلي التعبدين ، وهو عموم دليل حجية الطريق أو دليل الأصل الإلزامي المقتضي للتعبد بالتكليف الإلزامي ، وعموم دليل الأصل الترخيصي ، فمن الظاهر أن التنافي بين التعبدين يوجب امتناع الجمع بينهما ، فاعمال أصالة العموم في كل مستلزم للعلم بكذب أصالة العموم في الآخر ، بلا فرق بينهما في ذلك ، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
وكلامه قدّس سرّه مبني على فرض التنافي بين عموم التعبد بالأصل الترخيصي ونفس مؤدى الطريق الدال على التكليف ، حيث يكون إعماله موجبا لتنجيز التكليف المانع من الترخيص في الأطراف ، والموجب للعلم بكذب عموم دليله فيها ، فيرتفع موضوع أصالة العموم فيه ، وهو الشك ، ولا عكس ، لأن إعمال عموم دليل الأصل الترخيصي لا يوجب العلم بكذب الطريق الدال على التكليف.
ولكنه ليس بأولى من العكس ، فيفرض التنافي بين عموم دليل التعبد بالطريق ـ وهو دليل حجيته ـ ونفس مؤدى الأصل الترخيصي ، فإن الترخيص في الأطراف لما كان منافيا لتنجز التكليف الإجمالي فهو يوجب العلم بكذب عموم دليل حجية الطريق الموجب له ، فيرتفع به موضوع أصالة العموم فيه ، أما